قانونيون: ربط الفواتير بحجز المركبات دون قرار قضائي مساس بالقواعد الدستورية
صنارة نيوز - 2018-07-21 10:28:20 أكد قانونيون ان وضع اشارة الحجز التحفظي على المركبات دون قرار قضائي يشكل مساسا بأبسط القواعد الدستورية وكما ويعتبر هدرا للضمانات والحقوق التي نص الدستور على حمايتها وكفل عدم مساسها.
وبين المحامي ثائر النجداوي إن ما تقوم به الجهات القائمة على تحصيل الاموال العامة اذا لم تطبق الضمانات التي نص عليها قانون تحصيل الاموال العامة فان ذلك يشكل شبهة التعسف باستعمال السلطة.
ودعا النحداوي الى تطيبق هذه الضمانات التي تكفل تبليغ المواطن بما عليه من استحقاقات مالية بعدة طرق تضمنها القانون قبل التنفيذ جبرا بوضع اشارة حجز على مركبته.
من جهته قال رئيس جميعة الحقوقيين الاردنيين المحامي راتب النوايسة إن المادة 16 من قانون سلطة المياه اعتبرت اموال السلطة اموال اميرية يتم تحصيلها وفق احكام قانون تحصيل الاموال الاميرية، كما ان المواد 5 و6 من قانون تحصيل الاموال الاميرية وتعديلاته قد خولت امين عام سلطة المياه بصلاحيات الحاكم الاداري في اتخاذ كافة الاجراءات في سبيل تحصيل اموال السلطة باعتبارها اموال اميرية، لكن هذه النصوص القانونية وان كانت مرت في كافة مراحل اصدارها، الا انها تحوم حولها شبهة دستورية.
لافتا ان صلاحية ايقاع الحجز على اموال المدينين ايا كانت الجهة الدائنة انما هو اجراء خطير يمس حق الملكية الذي كفله الدستور ويجب ان يناط بالسلطة القضائية والتي هي السلطة المختصة حصريا بموجب الدستور في البت بالنزاعات المالية بين الافراد وكافة الجهات الاخرى سواء كانت حكومية او غير ذلك.
واضاف المحامي النوايسة ان الصلاحيات الواسعة التي منحها قانون تحصيل الاموال الاميرية للحكام الاداريين ومن بعدهم الامناء العامين انما يشكل اعتداء على صلاحيات السلطة القضائية ومساسا بالقواعد الدستورية ومخالفة للاتفاقيات الدولية التي صادق عليها الاردن وتم اعتبارها تسمو على التشريعات الوطنية، حيث ان تلك الاتفاقيات والتي وافق عليها الاردن اعتبرت ان السلطة القضائية دون سواها من السلطات انما هي المختصة حصريا في البت بالنزاعات المالية واتخاذ الاجراءات ذات العلاقة.
واكد المحامي النوايسة ان وضع اشارة الحجز التحفظي على المركبات دون قرار قضائي انما يشكل وبلا شك مساسا بأبسط القواعد الدستورية، كما ويعتبر هدرا للضمانات والحقوق التي نص الدستور على حمايتها وكفل عدم مساسها.
وبين المحامي ثائر النجداوي ان الاشكال الاساس يكمن فيما يتعلق بتحصيل الاموال العامة ومستحقات المياه جزء منها في الخلل بعدم تطبيق الضمانات الواردة في ذات القانون بتبليغ المواطن بعدة طرق قبل وضع اشارة الحجز على امواله، والاصل ان تبلغ بعدة طرق وعند استنفاذ كافة الطرق في تبليغه خاصة وان عناوين المواطنين اصبحت معروفة لدى دائرة الاحوال المدنية فاذا تعنت بعدم الدفع يتم وضع اشارة الحجز على امواله.
وكانت مديرية الأمن العام اشارت في توضح لها حول حيثيات توقيع اتفاقية مع سلطة المياه بما يتضمن ايقاع الحجز التحفظي على مركبات المواطنين المتخلفين عن دفع الذمم المالية المترتبة عليهم لدى السلطة ان ما تم ما هو الا تفعيل الكتروني لما كان معمولاً به ورقيا ومنذ سنوات طويلة حيث كان يُرسل ورقياً لإدارة ترخيص السواقين والمركبات لوضع شارة حجز تحفظي على مركبة أي شخص يترتب عليه مبالغ مالية (كبيرة)، و أن هذه الشارة لا تعني مطلقاً حجز المركبة او منع مالكها من استخدامها او ترخيصها ولا تظهر تلك الشارة لدى أي من ادارات ووحدات الأمن العام وانما تظهر فقط لدى ادارة ترخيص السواقين والمركبات وعند قيام مالك المركبة بالمباشرة باجراءات بيعها او رهنها فقط ووفقاً لأحكام المادة 16 من قانون سلطة المياه (تعتبر أموال السلطة واموال الشركات المملوكة لها بما في ذلك الاموال التي يعهد بتحصيلها الى جهة اخرى أموالاً عامة تحصل بمقتضى احكام قانون تحصيل الاموال الاميرية او اي قانون اخر يحل محله وتحقيقا لذلك يمارس الأمين العام صلاحيات الحاكم الإداري ولجنة تحصيل الأموال الأميرية المنصوص عليها بالقانون المذكور) واستنادا لنص المادة التاسعة من قانون تحصيل الأموال العامة (يجوز للحاكم الاداري أن يحجز أية أجور أو ديون مستحقة للمُكلف بدلاً من حجز مقتنياته وبيعها أو علاوة على ذلك حجز المقتنيات المذكورة .....).
وبذلك فإن ادارة الترخيص عندما يردها شارة الحجز من جهة مكلفة قانوناً بذلك فانها لا تملك سوى انفاذ القانون استناداً للمواد القانونية السابقة ويتم التعامل مع كافة الجهات الرسمية المكلفة بتحصيل الأموال الأميرية وفق احكام القانون بوضع اشارات الحجز التحفظي وليست السلطة وحدها كوزارة المالية ودائرة ضريبة الدخل ودائرة الجمارك العامة ومؤسسة الاقراض الزراعي وغيرها من المؤسسات الحكومية الاخرى.
عمون