مجلس الوزراء يضع مزيدا من الضوابط على الاتجار والتعامل مع الالعاب النارية

صنارة نيوز - 2019-04-17 18:27:55

قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الاربعاء برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز الموافقة على نظام معدل لنظام تنظيم الالعاب النارية لسنة 2019. وجاء النظام لغايات زيادة الضوابط على عمل المؤسسات والشركات المرخص لها بالاتجار بالالعاب النارية او استيرادها او حيازتها او التعامل بها.
وبموجب النظام يلتزم المرخص له باعادة تصدير الالعاب النارية الى خارج المملكة خلال مدة لا تزيد على ستين يوما من تاريخ تبلغه قرار وزير الدخلية من قبل دائرة الجمارك اذا كانت الالعاب النارية غير مطابقة لموافقة الاستيراد او زائدة على الكمية الموافق عليها او اذا اشتملت الحاوية الواحدة على العاب نارية صدرت بها موافقة على استيرادها والعاب نارية غير موافق على استيرادها وفي حال انقضاء المدة دون اعادة تصديرها تتلف الالعاب النارية بالطريقة التي حددها النظام.
على صعيد اخر، قرر مجلس الوزراء الموافقة على نظام رسوم الدفع بعدم الدستورية لسنة 2019 والذي يعمل على تخفيض مقدار رسم الدفع بعدم دستورية اي قانون او نظام من 250 دينارا الى 50 دينارا. وبموجب النظام تستوفي المحكمة الناظرة للدعوى الرسم عند احالة الدفع بعدم الدستورية الى محكمة التمييز على ان يرد الرسم اذا تبين ان مقدم الدفع بعدم الدستورية محق في دفعه.
على صعيد متصل، قرر مجلس الوزراء الموافقة على نظام التنظيم الاداري للمحكمة الدستورية لسنة 2019 والذي جاء بهدف وضع هيكل تنظيمي ينظم مهام المحكمة الدستورية وتحديد ارتباطات الوحدات التنظيمية فيها واساليب الاتصال فيما بينها.