الاشغال الشاقة 12 عاماً لمتهم ضرب زوجته حتى الموت
صنارة نيوز - 2016-05-17 08:12:18ايدت محكمة التمييز الحكم الصادر عن محكمة الجنايات الكبرى المتضمن تجريم زوج ضرب زوجته حتى الموت بجناية الضرب المفضي للموت وقررت وضعه بالاشغال الشاقة مدة اثنتي عشرة سنة.
ووفق قرار المحكمة فان المغدورة تزوجت من المتهم منذ عشر سنوات دون رضا اهلها، لذلك كانت علاقتها بهم منقطعة، وكان المتهم معتاداً على ضربها واهانتها عند اي خلاف حتى دون سبب او خطأ من قبلها.
وقبل وقوع الحادثة بيومين اكتشف المتهم ان المغدورة تحوز جهازاً خلوياً بخلاف هاتفها وكانت في حينها قد خرجت للتسوق ونتيجة لخوفها وخشيتها من عقاب المتهم الوحشي لها طلبت من صديقتها ان تستضيفها للنوم لديها في منزلها هي واولادها تجنبا للعودة للمنزل.
وتدخل زوج صديقتها لحل الخلافات بينهما بصفته صديق المتهم واصلح بينهما وتجاوزا الخلافات وعادت المغدورة لمنزلها في منطقة ابو نصير، ثم ما لبث ان تجددت الخلافات بينهما، فقام المتهم بكيل الضربات على المغدورة بواسطة يديه وعصا قشاطة وقطعة معدنية من جسر يستعمل لتعليق البرادي على اطرافها العلوية والسفلية وظهرها واصابت احدى الضربات رأسها كما اقتادها الى الحمام وضربها هناك بواسطة كابل كهربائي ثم جرحها بواسطة سكين على باطن ساعدها وتركها ممددة على السرير وغادر المنزل.
ولدى عودته كانت المغدورة بحالة سيئة فحاول اسعافها وقام باستدعاء طبيب الا انها فارقت الحياة .
وقررت محكمة الجنايات تعديل التهمة المسندة اليه من جناية القتل العمد الى جناية الضرب المفضي للموت ووضعه بالاشغال الشاقة مدة اثنتي عشرة سنة.
وقالت محكمة التمييز في نص قرارها، ان المتهم قام بضرب المغدورة بالعصا والقشاطة والكيبل الكهربائي على انحاء من جسدها واحدث جروحا سطحية قطعية بالسكين، وجرح رضي في فروة الرأس، ادت الى احداث صدمة نزفية عصبية ما ادى الى وفاتها، وان هذه الافعال لا تدل دلالة قاطعة على ان نيته اتجهت الى قتل المغدورة وازهاق روحها انما اتجهت الى المساس بسلامة جسدها وايذائها فقط الا ان نتيجة افعاله لم تتوقف عند حد المساس بسلامة جسدها انما تعدت قصده وافضت لموتها.
واضاف القرار انه كان مصمما على ايذائها بدليل تكرار الضربات للمغدورة الا ان ذلك لم يكن بقصد قتلها والدليل على ذلك عدم استخدامه اداة قاتلة واسعافه للمغدورة واعتياده على ضربها.
واشارت إلى ان قرار محكمة الجنايات جاء متفقا والقانون من حيث التطبيق القانوني والتجريم والعقوبة.