(حبس) الشهادات لعدم سداد الاقساط
صنارة نيوز - 12/10/2024 - 10:27 am / الكاتب - مريم (محمد مالك) كلبونهتعتبر ظاهرة عدم سداد الاقساط المدرسية او الجامعية او المماطلة في تسديدها، من الظراهر الموجودة منذ الازل، ولكنها تمحورت وازدادت بشكل كبير منذ جائحة كورونا نظرا لاثار الجائحة السلبية على الاهالي الموظفين وعدم استيفاء الرواتب وبالتالي عدم قدرتهم على سداد الاقساط المترتبة عليهم سواء المدرسية او الجامعية .
ويختلط هنا الحديث حول علاقة الصرح التعليمي سواء كانت مدرسة او جامعه وأولياء الامور وحقهم في استيفاء الاقساط الدراسية في موعدها حيث انها مؤسسة تعليمية ربحية ويترتب عليها التزامات شهرية ، وبين علاقة الصرح التعليمي سواء كانت مدرسة او جامعه المدرسة بالطالب حيث ان الصرح التعليمي لا يقدم خدمة التعليم فقط بل انه صرح عظيم يعطي قيم وتربية ومبادىء بالاضافة الى التعليم .
ويفضل دائما بالنسبة الى الجامعات او المدارس الحفاظ على هذا الصرح التعليمي وعلى اسمه وقيمته في التعامل فمن غير المنطق تصرف هذا الصرح بتصرفات لا تليق به كاحتباس ملف الطالب او شهادته لحين سداد الاقساط ، حيث ان هذا الصرح أعلى قيمة من هذه التصرفات التي لا تليق به خصوصا بوجود العديد من الطرق القانونية التي شرعها القانون لتحصيل حقوقها فللتعليم قيمة تتناقض مع المفهوم التجاري ، وان مثل هذه التصرفات كحجز الشهادة او طرد الطالب من الحصص الدراسية او المحاضرات او حرمانه من تقديم امتحاناته او حجز أرقام الجلوس او اغلاق المنصات التعليمية امام الطلاب او قطع المواصلات عليه لها العديد من الاثار السلبية على نفسية على الطالب وشعوره بالخجل امام زملاؤه كما تشعره بالضعف بسبب وضعه المادي او وضع ولي أمره فهو احد صور ممارسة العقاب النفسي او المعنوي على الطالب وبالتالي سيقلل من دافعية الطالب للدراسة والتحصيل العلمي وسيؤدي الى التهرب من متابعه التعليم .
ولا يجوز لاي صرح تعليمي القيام بمثل هذه التصرفات على الاطلاق انطلاقا من قيمته السامية، حيث ان التعليم والمال منفصلان ، ولا يجوز ابدا لهذه المؤسسات التذرع بحق الاحتباس المذكور في القانون المدني الاردني في حبس الشهادات او ملف الطالب حيث ان هذا الحق ورد ضمن قيود وشروط في القانون ان تحققت يمارس حق الاحتباس حينها ، وان أقرب تعريف لحق الاحتباس المذكور في القانون هو : (احتباس مال في يد الدائن يعود للمدين ضمانا لحق يمكن استيفاؤه من هذا المال المحتبس كله او بعضه لهذا الدائن وذلك بالتقدم على سائر الدائنين ) وهذا الحق يكون في انواع معينه من العقود كالمعاوضات المالية او العقود التبادلية ، وحق الاحتباس هنا يرد على مال فقط ويعرف المال بأنه : (هو كل عين أو حق له قيمة مادية في التعامل ) .
ومن هنا فان الاجتهاد القضائي قد استقر بأن الشهادة الجامعية لا تدخل ضمن تعريف المال فهي ليست محل للبيع او الشراء فهي حق ثابت يستحق الطالب بمجرد استكماله متطلبات الحصول على الشهادة وان استكمال متطلبات الحصول على الشهادة هي من الالتزامات المترتبة على عاتق المؤسسة التعليمية فلا يجوز لها الامتناع عن تسليم الشهادة او ملف الطالب لوجود دين في ذمته او ذمة ولي أمره فهذا مخالف لاحكام القانون وذلك حسب نظام تأسيس وترخيص المؤسسات التعليمية والاجنبيه .
وتجدر الاشارة الى ان القانون الاردني ذكر وضمن عدة طرق كيفية تحصيل هذه المؤسسات التعليمية الاقساط المترتبه في ذمة الطالب او ولي امره وابرزها اللجوء الى القضاء فحق التقاضي هو حق دستوري مكفول للجميع بالاضافة الى امتناع هذه المؤسسة التعليمية عن تسجيل الطالب الفصل التالي أو السنة التالية بشرط ابلاغ ولي امره خطيا قبل 4 اشهر ، كما وبالنظر الى الطالب فانه يستطيع ايضا اللجوء الى القضاء لرفع دعوى في حال قيام المؤسسة التعليمية بحجز شهادته او ملفه استنادا الى ان الشهادة الجامعية او ملف الطالب لا تعتبر من قبيل المال الذي يجوز ممارسة حق الاحتباس عليه وممكن مطالبتها بالتعويض عن اي ضرر مادي او معنوي في حال اصابه اي ضرر نتيجة احتباس الشهادة او ملف الطالب .