تعديل يسمح لـ«المكافحة» بالتحقيق في نمو الثروة بشكل غير طبيعي أو مشروع

صنارة نيوز - 2018-09-03 05:36:55

اعتبرت مسودة مشروع القانون المعدل لقانون هيئة مكافحة الفساد الجرائم الواردة في قانون الانتخاب لمجلس النواب ضمن نطاق «الفساد» الذي يُطبق عليه قانون الهيئة.
وأعطت المسودة مشروع القانون المعدل هيئة النزاهة ومكافحة الفساد صلاحية التحقق وتدقيق ومتابعة نمو الثروة بشكل غير طبيعي أو مشروع للمشمولين بأحكام قانون الكسب غير المشروع. وأوصت الحكومة خلال إقرارها مسودة مشروع قانون معدل لقانون هيئة النزاهة ومكافحة الفساد برفع عدد أعضاء الهيئة من 5 بما فيهم الرئيس إلى 7 أعضاء. وبحسب التعديلات يتولى إدارة الهيئة والإشراف على شؤونها مجلس يتكون من رئيس وستة أعضاء ممن يتصفون بالعدالة والنزاهة والحيدة والخبرة، ولا يحمل اي منهم جنسية أخرى ويتم تعيينهم بإرادة ملكية سامية بناء على تنسيب رئيس الوزراء.
ونصت التعديلات بعدم إحالة رئيس الهيئة أو العضو إلى التقاعد أو إنهاء خدماته أو عزله قبل انتهاء مدة العضوية المنصوص عليها في القانون، والتي حددت مدة العضوية في المجلس أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة للرئيس أو لعضو المجلس.
واستحدثت التعديلات نصاً يحظر التظلمات ضد الإدارة العامة إذا كان مجال الطعن او التظلم بها قائما قانوناً أمام أي جهة قضائية أو صدر أي حكم قضائي فيها.
وجاءت أبرز التعديلات التي حظرت بعض القضايا بقانون هيئة النزاهة ومكافحة الفساد بغض النظر عن معالجة هذه القضايا في قوانين أخرى، حيث نص التعديل الجديد « بالرغم مما ورد في أي تشريع اخر يعتبر فساداً لغايات هذا القانون ما يلي».
وسمحت التعديلات للهيئة تكليف المؤسسات الرقابية والرسمية الاخرى كافة في اجراء عمليات التدقيق والخبرة الفنية اللازمة لتمكين الهيئة من القيام بعملها.
واكدت التعديلات على الموظف العمومي الاجنبي وعلى موظفي المؤسسات الدولية العمومية برد الاموال المتحصلة عن افعال الفساد».
واعطت لهيئة النزاهة صلاحية وقف العمل بأي عقد او اتفاق او منفعة او امتياز إذا تبين لها من ظاهر البينة أنه تم الحصول عليه نتيجة فعل فساد وذلك الى حين البت في الدعوى وللمتضرر اللجوء الى محكمة بداية عمان للطعن في هذا القرار، بعد أن كانت هذه الصلاحية مقترنة فقط بالمحكمة حيث كان يجيز النص السابق (المطبّق حالياً) للهيئة في اثناء اجراء تحقيقاتها أن تطلب كإجراء مستعجل من المحكمة المختصة وقف العمل. ومنحت التعديلات للهيئة بأن تطلب من المدعي العام منع سفر والحجز على الاموال المنقولة وغير المنقولة لأي شخص مشتكى عليه لدى الهيئة في الجرائم المتعلقة بالأضرار بالاقتصاد الوطني او التي تلحق الاضرار بالمال العام او الثقة العامة. واستحدثت المسودة تعديلاً يتعلق بدعوى الحق العام والعقوبات المتعلقة بالفساد مؤكدة انها لا تسقط بالتقادم كما لا يسري التقادم على استرداد الاموال المتحصلة عن الفساد.