الغاء قرار للضمان بعدم احتساب راتب العجز لاحد افراد الامن

صنارة نيوز - 2018-01-04 10:49:58

 الغت المحكمة الادارية قرارا لمؤسسة الضمان الاجتماعي يتضمن عدم استحقاق احد افراد الامن العام راتب اعتلال العجز الطبيعي الدائم لمخالفة قرارها للقانون.

واشار قرار المحكمة ان المستدعي جند في جهاز الامن العام بالصفة المدنية عام 2010 وتم اشراكه بالضمان الاجتماعي ثم تم تحويله للصفة العسكرية بذات المهنة عام 2012.

ونتيجة لمعاناته من امراض نفسية تم انهاء خدماته عام 2016 كون مرضه يشكل عجزا كليا طبيعيا.

وقامت مديرية الامن العام بمخاطبة مؤسسة الضمان الاجتماعي لتسوية حقوقه حيث اصدرت اللجنة المشتركة الاولية للمؤمن عليهم العسكريين قرارها بانه لا يستحق راتب اعتلال العجز الطبيعي الدائم لان اشتراكاته اقل من 60 اشتراكا.

فاعترض المستدعي على القرار لدى اللجنة المشتركة الاولية ولدى اللجنة المشتركة الاستئنافية للمؤمن عليهم العسكريين حيث ردت اللجنة اعتراضه فتقدم بالدعوى للطعن بالقرار مطالبا بإلغائه.

وتوصلت المحكمة الى ان المستدعي عمل في جهاز الامن العام قبل تحويله للصفة العسكرية ويتوجب احتساب اشتراكاته منذ التحاقه بالأمن.

كما تبين للمحكمة ان مجموع اشتراكاته بلغت 74 اشتراكا بالتالي شرط استحقاق راتب العجز الطبيعي الدائم متوافر كونه يتطلب 60 اشتراكا ويكون قرار الضمان بعدم استحقاقه راتب العجز الطبيعي مخالفا للقانون.