إجراءات جديدة لرخص إدخال السيارات الأجنبية

صنارة نيوز - 2017-05-27 10:43:55

أعلنت دائرة الجمارك الأردنية عن آليات و إجراءات جديدة تتعلق بدخول السيارات الأجنبية المدخلة برخص إدخال، وفقا لمذكرة داخلية نشرتها على موقعها الالكتروني مؤخرا.

ووفقا للإجراءات الجديدة، تمنح السيارات الأجنبية الخاصة بالأردنيين والرعايا العرب والأجانب القادمين إلى المملكة بقصد “الإقامة المؤقتة” رخص ادخال مؤقت وفقاً للتعليمات رقم (3و4) لسنة 2009، والتعليمات المعدلة رقم (4) لسنة 2007.

وأوضح الجزء الأول من المذكرة (خمسة أجزاء) أن ما وصفتها بـ “السيارات المضمونة بدفتر مرور دولي تمنح رخص ادخال مؤقت لمدة 8 أشهر، ومن المركز مباشرة، شريطة عدم وجود تكرار سابق”، بينما لفتت إلى أن السيارات “غير المضمونة بدفتر مرور دولي” تمنح اقامة لمدة 3 اشهر، ويجوز تمديدها لمدة 5 أشهر اخرى من قبل مكتب السيارات بجمارك عمان شريطة ابراز الضمانات، ولم يجز نص المذكرة تمديد مدة الادخال المؤقت لسيارات القادمين بقصد الزيارة أو السياحة للبلاد أكثر من 8 شهور خلال 12 شهراً.

وبحسب الاجراءات الجديدة، اشترط ابراز ملكية السيارة المراد ادخالها، وان تكون سارية المفعول، فيما يتوجب على السيارة أن تكون مسجلة ومرخصة اصولاً في بلدها وأن يكون هذا التسجيل والترخيص ساريا.

كما اشترطت على السيارة أن لا تحمل لوحات تصديرية، ووجود تأمين ساري يغطي المهل الزمنية المعطاة لها داخل المملكة.

واشترطت كذلك ابراز رخصة قيادة تخول السائق قيادة السيارة، وتوفير الضمانات اللازمة للتمديد (دفتر مرور أو كفالة بنكية) بعد مرور ثلاث اشهر، وابراز وكالة من المالك في حال ادخال السيارة برفقة موكل، وان يكون المالك أو الموكل لديه اقامة في بلد السيارة ساري المفعول، وان تغطي المهلة الزمنية الممنوحة للسيارة، واذا ما أدخلت محملة على شاحنة تمنح اقامة لمدة شهر لحين مراجعة مالكها أو الموكل مكتب السيارات في جمرك عمان.

وتبين الاجراءات ان اقامة السيارة تجدد من مركز جمرك عمان في حال إن كان مالك السيارة أو الموكل خارج المملكة لمدة اسبوعين مع حجز رخصة الادخال لدى مكتب السيارات لحين حضور المالك أو الموكل وابراز اثبات اذا كان مالك السيارة طالبا أو مشتركا في دورة عسكرية.

وتمنح وفقا للاجراءات الجديدة، سيارات الركاب الاجنبية الخاصة المسجلة باسماء الطلبة العرب والاجانب القادمين الى المملكة بقصد الدراسة رخص ادخال مؤقت وفقاً للتعليمات رقم (5) لسنة 2009 الخاصة بادخال السيارات الاجنبية برخص ادخال مؤقت، وتمنح مهلة زمنية لمدة 9 أشهر مباشرة من مركز الدخول شريطة توفر الضمانات (دفتر مرور دولي/تربتك)، واثبات طالب دون الرجوع للدائرة، واجازت التعليمات كذلك تمديد اقامة السيارات الاجنبية المسجلة باسماء اولياء امور الطلبة من العرب والاجانب المدخلة برخص ادخال مؤقت مع الطلبة العرب او الاجانب وفق المهل الممنوحة للطلبة.

وتوضح الاجراءات انه لا يجوز اضافة اي شخص على رخصة الادخال المؤقت الا في حال توفر شرط الاقامة، ووكالة عدلية من مالك السيارة صادرة عن بلد السيارة، او بموجب تفويض قيادة صادر عن دائرة الجمارك.

وفيما يخص السيارات العائدة للدبلوماسيين الاردنيين المنقولين لمركز وزارة الخارجية، وبالاستناد للمادة 137 من قانون الجمارك رقم 20 لسنة 1998، تمنح السيارات المسجلة بأسماء الدبلوماسيين الأردنيين المنتقلين لمركز وزارة الخارجية رخص ادخال مؤقت لمدة 3 سنوات اعتباراً من الدخول الاول سنداً لنص المادة 137 من القانون وقرار مجلس الوزراء بهذا لشأن.

ونصت التعليمات على ابراز توصية من وزارة الخارجية تتضمن تاريخ نقل الدبلوماسي لمركز الوزارة، وموافقة الدائرة على منح السيارة رخصة ادخال مؤقت ولوحات مؤقتة من جمرك المنطقة الحرة الزرقاء، وابراز كفالة عدلية بقيمة الرسوم الجمركية والضرائب الاخرى، واعادة الكفالة العدلية عند انتهاء الاقامة، وتصويب اوضاع السيارة أو في حال نقل الدبلوماسي لمركز عمل جديد بعد تسليم اللوحات السوداء لجمرك المنطقة الحرة الزرقاء لغايات تسديد القيود.