مختصون يطالبون بتسريع إصدار صكوك إسلامية بالمملكة

صنارة نيوز - 2016-06-20 21:34:30

مان- استغرب مختصون في القطاع المالي التأخير الحاصل من هيئة الأوراق المالية لعملية إصدار صكوك إسلامية رغم إقرار القانون منذ نحو عامين.
وبين هؤلاء أن مبرر هيئة الأوراق المالية في تأخير طلبات القطاع الخاص لإصدار صكوك هو رغبتهم في خوض تجربة إصدار مع القطاع الحكومي أولا كونها مضمونة النتائج بحسب رأي الهيئة.
وأشاروا إلى أن السيولة لدى البنوك والمؤسسات الإسلامية مرتفعة بشكل يجب استغلاله في منتجات إسلامية كالصكوك والتي أصبحت من الأكثر طلبا كاستثمار مضمون على المستوى العالمي.
وبدأ سريان نظام عقود صكوك التمويل الإسلامي منذ منتصف نيسان (ابريل) عام 2014 ، مع اقترانه بالإرادة الملكية السامية، ونشره في الجريدة الرسمية بعددها الصادر أخيرا، على أن يتولى مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية إصدار التعليمات التنفيذية لأحكام النظام.
ومر النظام بفترة دراسة طويلة منذ إصدار قانون صكوك التمويل الإسلامي رقم 30 لسنة 2012، من قبل هيئة الأوراق المالية، وهيئة الرقابة الشرعية المركزية، وديوان الرأي والتشريع الذي نشره على موقعه الإلكتروني لاطلاع العموم واخذ الملاحظات القيمة حول النظام.
رئيس هيئة الاوراق المالية محمد صالح الحوراني كان قد أكد لـ"الغد"، إن مؤسسات سوق رأس المال من هيئة الاوراق المالية وبورصة عمان ومركز ايداع الاوراق المالية، اصبحت جاهزة تماماً لتطبيق هذه التشريعات وبالتالي التعامل مع اصدار الصكوك بكافة انواعها وتداولها ولكافة القطاعات الاقتصادية سواء كانت للقطاع الخاص أو للقطاع العام.
وبالنسبة للتشريعات المذكورة فقد اشار الحوراني انها تتضمن الانظمة التي اقرها مجلس الوزراء وهي نظام عقود صكوك التمويل الإسلامي، وقد تم بموجبه تحديد اشكال عقود صكوك التمويل الإسلامي بثمانية أنواع على وجه التحديد وترك النظام الباب مفتوحاً لاي عقد آخر تجيزه هيئة الرقابة الشرعية المركزية، وذلك لضمان مواءمة ومناسبة تلك العقود لكافة الأنشطة والفعاليات الاقتصادية المختلفة بكافة مراحل تنفيذها، ونظام الشركة ذات العرض الخاص والذي ينظم عملية انشاء الشركة ذات الغرض الخاص والتي تتطلبها بعض إصدارات الصكوك وشكلها القانوني، حيث يوكل لمثل هذه الشركات، في حال وجودها، إدارة المشروع موضوع التصكيك وباستقلالية تامة عن الشركة المتمولة أصلا من المشروع.
واشار الحوراني إلى أن مجلس مفوضي هيئة الاوراق المالية قد اقر كافة التعليمات التي يتطلبها قانون صكوك التمويل الإسلامي والتي تحكم وتنظم عملية إصدار الصكوك وهي تعليمات إصدار الصكوك وتسجيلها والتي تنظم آلية إصدار الصكوك والمعلومات والبيانات الواجب الإفصاح عنها للمستثمرين وقد حددت هذه التعليمات إصدار الصكوك بطريقة العرض العام فقط وذلك لضمان أعلى درجات الشفافية والإفصاح، وتعليمات نشرة إصدار الصكوك وتعليمات تسجيل وإيداع الصكوك وتسويتها والتي تنظم عملية تسجيل الصكوك المصدرة لدى مركز الإيداع ونقل ملكيتها، تعليمات تداول الصكوك وشرائها وبيعها في بورصة عمان، وتعليمات ادراج الصكوك والتي تنظم قيد الصكوك في سجلات البورصة بحيث تكون قابلة للتداول وفقاً للضوابط الشرعية.
بدوره قال الرئيس التنفيذي لشركة الإسراء للتمويل الإسلامي، الدكتور فؤاد المحيسن، قال إن عدم اصدار صكوك إسلامية حتى الوقت الراهن سببه التأخير من هيئة الأوراق المالية كونها لم تبت حتى الآن في طلبات قدمت لها من قبل شركات في القطاع الخاص لاصدار صكوك.
وبين المحيسن أن هيئة الأوراق المالية "لا تريد اصدار صكوك إسلامية للقطاع الخاص قبل القطاع الحكومي لتعزيز مصداقية الإصدار."
وأضاف أن "الحكومة لا تريد خوض تجربة إصدار صكوك غير محكوم عليها بالنجاح وتعتقد أن القطاع الحكومي أضمن."
وأشار المحيسن إلى أن وزارة المالية لم تصدر حتى الآن صكوكا إسلامية، لافتا إلى أنه علم مؤخرا أن الوزارة في المرحلة النهائية للإصدار.
الخبير في القطاع المالي مفلح عقل قال إن التأخير في إصدار صكوك إسلامية غير مبرر من قبل هيئة الأوراق المالية وذلك يعتبر قصورا في اتخاذ القرار. ورأى عقل أن إصدار صكوك إسلامية للقطاع الخاص يعتبر أسهل منه للقطاع العام من حيث المسائل الفنية والتي تعتبر أكثر تعقيدا للأخير.
وقال إن "اصدار صكوك للقطاع الخاص مضمونة أكثر وليست اختراع كونه هناك تجارب في دول مجاورة ولايوجد خطر أو مجهول في العملية." وأكد عقل أن السيولة لدى البنوك الإسلامية مرتفعة وفلماذا لا يتم استغلالها في إصدار الصكوك. يشار إلى أنه بموجب نظام اصدار الصكوك، فإن عقود صكوك التمويل الإسلامي تشمل صكوك الإجارة، والمضاربة (المقارضة)، صكوك المرابحة، والمشاركة، والسّلم، وصكوك الاستصناع، وصكوك بيع حق المنفعة، وأي عقد أخر تجيزه الهيئة. وعرف النظام كل عقد من هذه الصكوك بما يتفق وقواعد الصيرفة المتوافقة مع الشريعة الإسلامية. وحدد النظام قواعد تداول صكوك تداول التمويل الإسلامي، وقيود نشرة إصدار الصكوك، واستحقاق أرباح الصكوك، وشروط الإطفاء.