التعديلات الدستورية أمام "النواب" اليوم

صنارة نيوز - 2016-04-19 07:20:17

 المشروع ينيط بالملك صلاحيات تعيين ولي العهد ونائب الملك والأعيان وأعضاء المحكمة الدستورية ومدير الدرك

تعزيز مبدأ الفصل بين السلطات واستقلال "القضائية" وتعزيز حياد الدرك

إلغاء اشتراط عدم ازدواجية الجنسية لمتقلدي الوزارة والنيابة والعينية

رفع مدة ولاية رئيس مجلس النواب من سنة إلى سنتين شمسيتين

 

عمان- حطّ على جدول إعمال جلسة مجلس النواب، التي ستعقد اليوم وبصفة "الاستعجال"، مشروع قانون التعديلات الدستورية، التي جاءت من الحكومة امس على مرحلتين، وتضمنت 6 مواد للتعديل، وذلك بعد أن أقر مجلس الوزراء في جلسة عقدها صباح أمس وجبتي التعديلات.
وجاء مشروع تعديل الدستور الأردني، حسب أسبابه الموجبة، لغايات "تعزيز مبدأ الفصل بين السلطات، وتعزيز استقلال المحكمة الدستورية والسلطة القضائية، وتعزيز حياد قوات الدرك، وعدم تأثرها او تأثيرها في السياسة".
يشار الى ان مشروع التعديل الجديد على الدستور الاردني هو الثاني من نوعه منذ وجبة التعديلات الدستورية الواسعة التي اقرت العام 2011، وتضمنت اصلاحا دستوريا واسعا على دستور 1952.
وتتضمن التعديلات المقترحة تعديل المادة 40 من الدستور، باعتبار ما جاء فيها فقرة (1)، وإضافة فقرة (2) إليها بالنص التالي: على الرغم مما ورد في الفقرة (1) من هذه المادة يمارس الملك صلاحياته منفردا بتعيين الجهات التالية: أ‌. ولي العهد ب‌. نائب الملك ت‌. رئيس وأعضاء مجلس الأعيان ث‌. رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية ج‌. رئيس المجلس القضائي ح‌. قائد الجيش ومدير المخابرات ومدير الدرك.
كما تضمن التعديل المادة (50) من الدستور، المتعلقة بمن يخلف رئيس الوزراء في حالة الوفاة، وجاء التعديل على النحو التالي: أولا باعتبار ما جاء فيها فقرة (1) منها وبإلغاء عبارة (أو وفاته) الواردة فيها، وثانيا: بإضافة الفقرة (2) منها إليها بالنص التالي: في حال وفاة رئيس الوزراء تستمر الوزارة برئاسة نائب رئيس الوزراء، أو الوزير الأقدم، حسب مقتضى الحال ولحين تشكيل وزارة جديدة.
كما اقر مجلس الوزراء في مشروع التعديل، تعديلا على الفقرة (1) من المادة (69) من الدستور، المتعلقة بمدة ولاية رئيس مجلس النواب، حيث نص التعديل على إلغاء عبارة سنة شمسية الواردة فيها، والاستعاضة عنها بعبارة سنتين شمسيتين، وهذه المادة تتعلق بمدة انتخاب رئيس مجلس النواب، حيث أن المادة المضافة، وفي حال تم الموافقة عليها، فسيتم بموجبها إجراء تعديلات على النظام الداخلي لمجلس النواب.
كما تضمن التعديل المادة (127) من الدستور، المتعلقة بتعيين مدير عام الدرك، وجاء التعديل على النحو التالي: اولا: بإلغاء عبارة (على الرغم مما ورد في المادة (40) من الدستور) الواردة فيها، وإضافة عبارة (ومدير الدرك) بعد عبارة (مدير المخابرات) الواردة فيها، حيث بموجب هذا التعديل أصبحت صلاحيات تعيين قائد الدرك لجلالة الملك، لتضاف إلى تعيين قائد الجيش ومدير المخابرات.
وتضمنت التعديلات في نسخة، أرسلت لمجلس النواب لاحقا للتعديلات السابقة، تعديل المادة 42 من الدستور، المتعلقة باشتراط عدم حمل رئيس الوزراء والوزراء لجنسية اخرى لجانب الجنسية الاردنية، وقضى التعديل المقترح بإلغاء عبارة (لا يحمل جنسية دولة أخرى)، الواردة في نهايتها، حيث لم يعد بموجب التعديل المقترح  حمل جنسية دولة اخرى شرطا يمنع من تولي الوزارة. 
كما تضمن التعديل أيضا تعديل الفقرة (1) من المادة 75 من الدستور، والمتعلقة ايضا باشتراط عدم حمل جنسية اخرى للنائب والعين، على النحو التالي: أولا بإلغاء البند (ب) الوارد فيها، وهذا يتعلق بشرط عدم حصول النواب والأعيان على جنسية أخرى، حيث تم إلغاء هذا الشرط، وإعادة ترقيم البنود التالية بعد إلغاء البند (ب).
ويلاحظ أن التعديل المشار إليه (حمل جنسية اخرى) شمل رئيس الوزراء والوزراء والنواب والأعيان، ولكنه لم يشمل رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية، باشتراط عدم الحصول على جنسية ثانية، وبقى الشرط الواقع عليها قائما.
وفي ظل مشروع التعديل الدستوري فان ذلك يعني الذهاب إلى ورشات تعديل كبرى، لبعض القوانين حتى تستقيم مع التعديل الدستوري، وخاصة في موضوع الجنسية الثانية، سيما وان المجلس النيابي توسع في وضع هذا الشرط على مؤسسات كثيرة، من بينها الهيئة المستقلة للانتخاب ودائرة مكافحة الفساد وغيرها من المواقع.
وقال رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة، في تصريحات صحفية أمس، أن المجلس سيتعامل بكل جدية مع التعديلات الدستورية، والقوانين المهمة التي تخص الدوله الأردنية، "وسيتعامل مع الدورة العادية الحالية كأنها مستمره لأخر دقيقة من عمرها الدستوري".
وأضاف أن المجلس "سيتحمل مسؤولياته التشريعية في حضور الجلسات، ومناقشة التعديلات الدستورية وإقرارها، وفقا لإحكام الدستور، وسيكون عند حسن ظن الشعب الأردني".
وتتطلب الموافقة على تعديل الدستور تأييد ثلثي عدد أعضاء المجلس النيابي (100 نائب) للتعديل، وذلك بخلاف القوانين الأخرى، التي تتطلب موافقة نصف العدد، فيما تجري تعديلات الدستور عن طريق المناداة بالاسم على النواب نائبا نائبا.
ويتضمن جدول اعمال جلسة النواب اليوم، قرار اللجنة المشتركة (المالية والاقتصاد والاستثمار) رقم (2) تاريخ 3/2/2016 المتضمن مشروع القانون المعدل لقانون البنك المركزي لسنة 2015 .
كما تمت الاضافة على جدول اعمال الجلسة، كتاب رئيس الوزراء المتضمن مشروع قانون الأسلحة والذخائر لسنة 2016، وكتاب رئيس الوزراء المتضمن مشروع قانون معدل لقانون السياحة لسنة 2016 ، وكتاب رئيس الوزراء المتضمن مشروع قانون معدل لقانون العقوبات لسنة 2016 والذي طلب منحه صفة الاستعجال.