«إستئناف عمان» ترفع الحجز عن أموال «الصناعة والتجارة العراقية»
صنارة نيوز - 2016-04-02 07:29:29قضت محكمة استئناف عمان برفع الحجز عن اموال وزارة الصناعة والتجارة العراقية المنقولة وغير المنقولة وبطلان تنفيذ قرار الحكم المطروح للتنفيذ بالحجز على أموال الوزارة المنقولة وغير المنقولة.
وفي التفاصيل، رأت المحكمة التي عقدت برئاسة القاضي ماجد العزب وعضوية القضاة محمد عبيدات وأحمد الطعاني وسليم الحباشنة وحسني الربيع وفداء الحمود وخالد السمامعه بطلان كافة الاجراءات والقرارات التنفيذية المترتبة على تنفيذه والرجوع عن أي قرار سابق بخلاف ذلك واعادة الاوراق لمصدرها.
وتقدمت المحكوم عليها حكومة جمهورية العراق بواسطة وكيلها المحامي ابراهيم القطاونة بطلب استئناف ضد شركة محمد حلمي محمد ناصيف (مؤسسة الثقة للتجارة العالمية) / وكيلها المحامي اسامة سكري بالحجز على اموال المحكوم عليهاوزارة الصناعة والتجارة – جمهورية العراق المنقولة وغير المنقولة الجائز حجزها قانونا بحدود المبلغ المحكوم به والمنفذ البالغ ثلاثة وخمسين مليون دولار امريكي او ما يعادله بالدينار الاردني بتاريخ الوفاء مع الرسوم والمصاريف والفائدة القانونية من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام ومبلغ خمسمائة دينار اتعاب محاماة (القرار المستانف الصادر بتاريخ 16/ 12/ 2015).
وعطفا على القرار المستأنف الاول المذكور الحجز على أية مستحقات (ارباح) العائدة للمحكوم عليها لدى شركة البوتاس العربية المساهمة العامة وكذلك الحجز على اسهم المحكوم عليها لدى هذه الشركة وبحدود المبلغ المحكوم به (القرار الصادر بتاريخ 17/ 12/ 2015) والحجز على حصص حكومة العراق في قطع الاراضي ذوات الارقام: قطعة الارض رقم (46) حوض (7) البلد من اراضي المفرق وقطعة الارض رقم (90) حوض (7) البلد من اراضي المفرق وقطعة الارض رقم (685) حوض (7) الميناء الشمالي من اراضي العقبة وقطعة الارض رقم (1147) حوض(33) المدينة من اراضي عمان وقطعة الارض رقم (376) حوض (33) المدينة من اراضي عمان وقطعة الارض رقم (209) حوض (23) الملفوف الغربي من اراضي عمان و قطعة الارض رقم (404) حوض (23) الملفوف الغربي من اراضي عمان والحجز على ارصدة المحكوم عليها (الحكومة العراقية) لدى البنوك العاملة في المملكة الاردنية الهاشمية ((القرار الصادر بتاريخ 20/ 12/ 2015)) وتبليغ المحكوم عليها (الحكومة العراقية) اخطار ما قبل البيع بالطرق الدبلوماسية وكذلك تبليغ المحكوم عليها (وزارة الصناعة والمعادن العراقية) اخطار ما قبل البيع حسب الاصول ((القرار الصادر بتاريخ 21/ 12/ 2015)).
وبعد التدقيق والمداولة قانوناً: رات المحكمة في الشكل ان القرار المستأنف والقرارات المعطوفة عليه وعلى التوالي صدر بغياب المستانفة ولا يوجد ضمن ملف الدعوى ما يشير الى تبلغ المستانفة لهذه القرارات او ايا منها فيكون معه الاستئناف المقدم من المستانفة بتاريخ 11/ 1/ 2016 والحالة هذه مقدما على العلم، وعلم وكيل المستانف عليها بهذا الاستئناف كما هو ثابت من محاضر القضية التنفيذية بتاريخ 11/ 1/ 2016 وتقدم بلائحة جوابية عليه بتاريخ 14/ 1/ 2016 ضمن المدة القانونية، وعليه نقرر قبول اللائحتين الاستئنافية والجوابية شكلا.
في الموضوع وجدت المحكمة ان الاستئناف ينصب على الطعن بالقرارات الصادرة عن رئيس التنفيذ في القضية التنفيذية المذكورة والمشار اليها ولمضمون كل منها في مطلع ومقدمة هذا القرار.
وقالت المحكمة ان الامر المستفاد من الاتفاقيات الموقعة بين الدول العربية المنظمة للعلاقات القضائية فيما بين الدول الاعضاء المنظمة اليها ومن ضمن هذه الدول المملكة الاردنية الهاشمية وجمهورية العراق وفيما يتعلق منها الاعتراف بالاحكام الصادرة عن محاكم أي طرف من الاطراف المتعاقدة في القضايا المدنية بما في ذلك الاحكام المتعلقة بالحقوق المدنية الصادرة عن محاكم جزائية وفي القضايا التجارية والقضايا الادارية وقضايا الاحوال الشخصية الحائزة لقوة الامر المقضي به وكيفية تنفيذها/ ان التنازل عن الحصانة القضائية في حالات خاصة امر جائز ، اما التنازل عن هذه الحصانة فيما يتعلق بالاجراءات التنفيذية فهو امر قابل للتنازل شريطة الموافقة الصريحة على هذا التنازل وهو الامر غير المتوافر في هذه القضية محل الطعن، وبالتالي ولما ان المملكة الاردنية الهاشمية هي احدى الدول المنظمة لهذه الاتفاقيات وكذلك جمهورية العراق فهي ملزمة للمملكة الاردنية الهاشمية لان لها قوة التشريع الوطني الداخلي وتسمو بالتنفيذ عليه وواجبة التطبيق ولو تعارضت نصوصها مع احكام التشريع الوطني الداخلي ، وتسري احكامها على المحكوم عليها (حكومة جمهورية العراق ووزارة الصناعة والتجارة العراقية) ولا يجوز التنفيذ على اموالهما، وتعتبر هذه الاتفاقيات نوعا من انواع المجاملة الدولية فيما بين الدول وحماية لمصالح وممتلكات واموال الدول التي تتمتع بالحصانة الدبلوماسية لدى اقليم الدولة التي تتواجد فيه مثل هذه الممتلكات والاموال، وكما هو الحال في الاموال التي منع المشرع من التنفيذ عليها المنصوص عليها في المادة (27) من قانون التنفيذ رقم (25) لسنة 2007، وتكون معه دائرة التنفيذ لا تملك قانوناً التنفيذ على اموال المحكوم عليهما ويكون القرار الذي يتحصن من معاودة الطعن فيه هو القرار الذي يصدر عن جهة تملك قانونا اصداره، وحيث ثبت لمحكمتنا ان رئيس التنفيذ غير مختص قانونا بتنفيذ الحكم المطروح للتنفيذ بمواجهة المحكوم عليهما فان أي قرار صدر عنه بخصوص تنفيذ الحكم المطروح للتنفيذ يعتبر قراراً باطلاً لا يترتب عليه اثر ولا يتحصن بمرور المدة و/او من معاودة الطعن فيه، وحيث ان الاتفاقيات الدولية التي تبرمها المملكة اعلى مرتبة من القوانين النافذة وانها واجبة التطبيق ولو تعارضت نصوصها مع احكام هذه القوانين، وبالتالي فان امر مخالفتها يتعلق بالنظام العام في المملكة باعتبار نصوصها قواعد آمره لا يجوز مخالفتها ويجوز لمحكمتنا التعرض لها من تلقاء نفسها ولو لم يثر ذلك احد من المتداعين وفق مقتضى المادة (111) من قانون اصول المحاكمات المدنية، (مع التنويه) الى ان قرار الحكم المنفذ في القضية التنفيذية مدار البحث يبقى بالنسبة للمحكوم عليهما حكما اجنبياً يجري تنفيذه وفقا للقواعد المقررة للتنفيذ في دولة المحكوم عليها/ جمهورية العراق.الرأي