عقوبة الحبس و الغرامة للمدخنين في الاماكن العامة

صنارة نيوز - 2016-03-13 12:35:40
  
أقر مجلس النواب في جلسته اليوم الاحد برئاسة رئيس المجلس المهندس عاطف الطراونة وحضور هيئة الوزارة، القانون المعدل لقانون الصحة العامة الذي يحظر التدخين في الاماكن العامة ويغلظ العقوبات.
 
ويعاقب مشروع القانون كل من يدخن ايا من منتجات التبغ في الاماكن العامة المحظور التدخين فيها بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاثة اشهر، او بغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على مائتي دينار.
 
ويُعرّف القانون المكان العام بأنه "المكان المعد لاستقبال العامة او فئة معينة منهم كالمستشفيات والمراكز الصحية والمدارس ودور السينما والمسارح والمكتبات العامة والمتاحف والمباني الحكومية وغير الحكومية العامة ووسائط نقل الركاب وصالات القادمين والمغادرين في المطارات ونقاط الحدود او المعابر والملاعب والمنشآت الرياضية المغلقة وقاعات المحاضرات والمطاعم والفنادق ومقاهي الانترنت والاماكن والمنشآت السياحية وما شابه كل ذلك من اماكن"، كما شطب النواب المادة 3 من القانون المعدل التي تجيز استثناء أي مكان عام من الحظر.
 
ويُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد على ستة اشهر او بغرامة لا تقل الف دينار ولا تزيد على ثلاثة آلاف دينار لكل مسؤول عن المكان العام يسمح بالتدخين، أو عدم الاعلان عن منع التدخين في المكان العام وبيع السجائر بالتجزئة، وبيعها لمن هم دون الثامنة عشرة، وتوزيع مقلدات منتجات التبغ او بيعها.
 
كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد على ستة اشهر وبغرامة لا تقل عن الف دينار ولا تزيد على ثلاثة آلاف دينار كل من قام بالتدخين في دور الحضانة ورياض الاطفال والمدارس في القطاعين العام والخاص، وعرض أيا من منتجات التبغ، وطبع او عرض او نشر أي إعلان لأغراض الدعاية لأي من منتجات التبغ، او توزيع أي نشرة او ادوات او مواد للتعريف به.
 
وتشمل هذه العقوبة كل من وضع ماكنات لبيع منتجات التبغ، وصنع او استيراد مقلدات منتجات التبغ، او اي جهاز يستخدم لغايات التدخين، وانتاج او استيراد او تسويق اي من منتجات التبغ ضمن اراضي المملكة، وعدم تنفيذ الاشتراطات الصحية للاماكن المسموح بالتدخين فيها، ولوزير الصحة بموجب القانون اغلاق المكان الذي ارتكبت فيه المخالفة للمدة التي يراها مناسبة او التنسيب للجهات المختصة بحجز وسيلة النقل التي تروج لمنتجات التبغ وتقوم بخدمة التوصيل المنزلي الى حين صدور قرار قطعي من المحكمة.
 
من جهة ثانية ينص القانون على معاقبة صاحب أي محل مخالف اثناء التفتيش بما في ذلك عدم حصول العاملين لديه على الشهادة الصحية بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على الف دينار عن اي مخالفة، ولوزير الصحة اغلاق ذلك المحل للمدة التي يراها مناسبة الى حين تصويب المخالفة .
 
وتُصدر وزارة الصحة شهادة صحية يتم تجديدها سنويا لكل من ممارسي الحرف والصناعات (الباعة المتجولون والاشخاص الذين يزاولون اي حرفة صغيرة كالبقالات والمخابز والمطاعم، والمعامل والصناعات والاماكن العامة المعدة لارتياد الناس وما شابهها).
 
ويهدف المشروع وفق اسبابه الموجبة الى المساهمة في تحسين البيئة الصحية للمواطنين والحد من الامراض الناجمة عن التدخين والتدخين السلبي، من خلال تغليظ العقوبات على الجرائم التي ترتكب خلافا لأحكام هذا القانون، والزام العاملين بالحرف والصناعات التي لها مساس بالصحة العامة بالحصول على شهادة صحية قبل ممارستهم لأعمالهم .
 
وأحال النواب مشروع قانون الوقاية الإشعاعية والأمان والأمن النووي لسنة 2016 الى لجنة الطاقة النيابية، حيث يأتي المشروع باعتبار هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن الخلف القانوني والواقعي لهيئة تنظيم العمل الاشعاعي والنووي، ولإعطاء الهيئة صلاحية الرقابة على قطاع العمل الاشعاعي والنووي وتنظيمه اضافة الى تحديد مهام مجلس مفوضي الهيئة ورئيسها التنفيذي وصلاحيات كل منهما.
 
ووافق النواب على مشروع قانون معدل لقانون الصناعة والتجارة لسنة 2011 كما عدله مجلس الأعيان الذي شطب اضافة مجلس النواب لكلمة "التموين" الى اسم القانون، حيث اشار قرار الاعيان الى ان المشروع لم ينص على تغيير اسم القانون، وأن المادة 3 من القانون الاصلي نصت على اعتبار وزارة الصناعة والتجارة الخلف القانوني لوزارة التموين، وليس من الضرورة مطابقة اسم الوزارة مع اسم القانون الذي تعمل بموجبه.
 
وشرع النواب بمناقشة المادة 5 من مشروع قانون معدل لقانون سلطة إقليم البتراء التنموي السياحي لسنة 2015 قبل ان يقرر النائب الاول لرئيس المجلس الدكتور مصطفى العماوي الذي ترأس جانبا من الجلسة رفعها الى يوم الثلاثاء المقبل لفقدان النصاب.
 
وكان المجلس ارجأ مناقشة المادة 5 من القانون المعدل لقانون سلطة إقليم البتراء التنموي السياحي لسنة 2015 بعد جدل نيابي حول ضرورة وضع نص يحظر بيع الاراضي للاسرائيليين في مدينة البترا .
 
وتنص المادة كما وردت في مشروع القانون المعدل على اصدار نظام لتنظيم بيع الاموال غير المنقولة او تأجيرها في اقليم البترا لغير الاردنيين والاشخاص المعنويين، على ان تكون الاموال غير المنقولة خارج حدود المحمية الأثرية او المواقع الاثرية الاخرى في الاقليم ووفق المخطط الشمولي لمنطقة السلطة .