استئناف عمان تتخذ قرارا بحق بحق النائب المتهم بتقديم رشوة انتخابية

صنارة نيوز - 03/10/2024 - 12:43 pm

استئناف عمان: تفسخ قرار الحكم بحق نائب الرشوة وتنزل العقوبة لسنة وتحرمه من الترشح لدورة قادمة
الصنارة نيوز/‏
أصدرت محكمة استئناف عمان صباح اليوم الخميس الموافق 3/10/2024 قرارا يقضي بفسخ قرار الحكم الصادر بحق احد النواب ‏المتهمين بتقديم رشوة انتخابية وتنزيل الحكم من عامين إلى عام مع اصدار قرار بمنع ترشحه في الدورة القادمة‎.‎


وجاء في قرار الحكم التي حصلت "أخبار البلد" على نسخة منه: عملاً بأحكام المادة (٢٣٤) من قانون أصول المحاكمات الجزائية تعديل ‏وصف الجرم المسند للمشتكى عليهم (ثلاثة متهمين) من بينهم نائب من جنحة التحريض على عرض مبالغ مالية على الناخبين من أجل ‏حملهم على الاقتراع على وجه خاص بحدود المواد (٦٨)/ب) و (٦٣) من قانون الانتخاب لمجلس النواب - رقم (٤) لسنة ۲۰۲۲، إلى ‏جنحة عرض مبالغ مالية على الناخبين من أجل حملهم على الاقتراع على وجه خاص بحدود المادة (٦٣)) من قانون الانتخاب لمجلس ‏النواب - رقم (٤) لسنة ٢٠٢٢‏‎ .‎

‎-‎وعملاً بأحكام المادة (۱۷۸) من قانون أصول المحاكمات الجزائية إعلان براءة المشتكى عليهما (م. ع. ج)، و(ش. م.ا) من جنحة ‏عرض مبالغ مالية على الناخبين من أجل حملهم على الاقتراع على وجه خاص بحدود المادة (٦٣) من قانون الانتخاب لمجلس النواب - ‏رقم (٤) لسنة ٢٠٢٢ لعدم كفاية الأدلة‎.‎

‎-‎وعملاً بأحكام المادة (۱۷۷) من قانون أصول المحاكمات الجزائية إدانة المشتكى عليهما (ط) و(ف. ع) بجنحة عرض مبالغ مالية على ‏الناخبين من أجل حملهم على الاقتراع على وجه خاص بحدود المادة (١٦٣) من قانون الانتخاب المجلس النواب - رقم (٤) لسنة ۲۰۲۲ ‏والحكم على كل واحد منهما عملاً بأحكام المادة ذاتها بالحبس لمدة سنتين والرسوم عملاً بأحكام المادة (۱۷۷) من قانون أصول المحاكمات ‏الجزائية إدانة المشتكى عليهما (ش. ع. س) و(ن. ي. ك) بجنحة قبول مبلغ من المال من أجل الاقتراع على وجـه خـاص بحدود المادة ‏‏(٢/٧/٦٣) من قانون الانتخاب لمجلس النواب - رقم (٤) لسنة ٢٠٢٢ والحكم على كل واحد منهما عملاً بأحكام المادة ذاتها بالحبس لمدة ‏سنتين والرسوم‎.‎

‎-‎وعطفا على إدانة المشتكى عليهم (ط) و(ف. ع. ا) و(ش. ع.س) و(ن. ي. ك) وعملاً بأحكام المادة (٦٣ /ب) من قانون الانتخاب ‏حرمانهم من الترشح في الدورة التالية لهذه الدورة‎.‎

وعملا بأحكام المادة (٤٥/١) من قانون العقوبات تضمين المشتكى عليهم كل من (ط) و(ف. ع. ا) و(ش. ع.س) و(ن. ي. ك) النفقات ‏التي تتكبدها الخزينة بالتساوي‎.‎


وأصدرت المحكمة قرارا وجاهيا بحق المشتكى عليهم قابلا للاستئناف وبمثابة الوجاهي بحق المشتكى عليهما (ش) و (ن) قابلا للاعتراض ‏صدر وأفهم علنا باسم حضرة صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين المعظم " حفظه الله " بتاريخ (١٢/٠٩/٢٠٢٤‏‎).‎