اردني يحتال على مغربية في عُقر وطنها.. تفاصيل
صنارة نيوز - 30/04/2024 - 7:23 amالصنارة نيوز-
وضعت سيدة بمدينة المحمدية المغربية شكوى لدى النيابة العامة على مستوى المحكمة الابتدائية بعدما تبين لها أنها وقعت ضحية عملية نصب أثناء محاولة اقتنائها شقة فاخرة من مواطن أردني.
وأكدت شكاية السيدة، التي تم وضعها لدى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالمحمدية، أنها اقتنت شقة على مستوى منطقة “البارك” الراقية بالمدينة، غير بعيد عن مقر العمالة، من مواطن أردني يدعى “صلاح.ح.ذ.ا”، يحمل بطاقة إقامة بالمغرب، بمبلغ قدر بداية بـ 80 مليون سنتيم، مشيرة إلى أنها وقعت معه وعدا بالبيع حرر من طرف موثقة.
وحسب المصدر نفسه فإن المشتكى به طلب من السيدة المذكورة تحرير شيك باسم سيدة أخرى بمعيته تدعى “ج.ب”، قبل أن يختفي عن الأنظار دون إتمام إجراءات البيع.
وتشير الشكاية التي تتوفر هسبريس الإلكترونية على نسخة منها إلى أن المشتكية ظلت تطالب المشتكى به بإتمام الإجراءات، غير أنه طالب برفع ثمن بيع الشقة إلى 100 مليون سنتيم، وهو ما وافقت عليه فمنحته مبلغا ماليا جديدا.
وأوضحت المشتكية أنها فوجئت بكون المشتكى به الأردني باع الشقة لأشخاص آخرين، دون أن يمكنها من المبالغ التي قدمتها له.
والتمست المواطنة نفسها من النيابة العامة في المحمدية فتح تحقيق في الموضوع، وتطبيق الفصل 551 من القانون الجنائي في حق المعني، باعتباره لم ينفذ العقد، وكذا الفصل 540 المتعلق بجنحة النصب.
ويرى رئيس المجلس الوطني لهيئة الموثقين، هشام الصابري، أن عمليات النصب والاحتيال في المجال العقاري من خلال عدم تنفيذ الوعد بالبيع كثيرة، وتصادف التنظيم بشكل مستمر.
وسجل الصابري، ضمن تصريحه لجريدة هسبريس الإلكترونية، أنه خلال عملية الشراء يلزم أن يكون الأجل الممنوح لفائدة المشتري كافيا ويسمح بالإجابة عن جميع الإكراهات التي قد تعترضه، سواء مع المؤسسة البنكية أو غيرها.
وشدد رئيس المجلس الوطني لهيئة الموثقين على أن التنظيم ذاته سبق له التقدم بمقترح لوزارة العدل يتعلق باللجوء إلى التقييد الاحتياطي للعقار قصد ضمان حقوق المشتري، وأوضح في هذا السياق أنه “لإصلاح جذري يجب أن يتم اللجوء إلى التقييد الاحتياطي بناء على عقد الوعد بالبيع التوثيقي الذي يوقف العقار، فلا يتم البيع حتى ينتهي أجله”.
ولفت المتحدث ذاته إلى أن التقييد الاحتياطي لمدة أجل الوعد بالبيع “سيحل 90 من المشاكل الناتجة عن الوعد بالبيع التي تغص بها المحاكم”.