الصنارة تتحصل على قرارمحكمة بتصفية شركة أموال انفست ووقف السير بكافة الدعاوي المرتبطه بها
صنارة نيوز - 24/04/2024 - 6:57 pmالصناعه نيوز : خاص
تحصلت الصناره نيوز على قرار محكمة بتصفية شركة أموال أنفست.
سجل القضايا الاقتصادية-الغرفة الاقتصادية – عمان (676-2023)
تاريخ الحكم: 24/04/2024
قررت المحكمة ما يلي:
لذلك وتأسيساً على ما تقدم تقرر المحكمة ما يلي:
أولاً : عملاً بأحكام المادتين (252 و266) من قانون الشركات والمادة 9 من نظام تصفية الشركات الحكم بتصفية الشركة المدعى عليها (شركة اموال انفست) تصفية إجبارية وارجاء البت بتعيين المصفي الى ما بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية.
ثانياً : عملاً بأحكام المادة (267/ب) من القانون تكليف المصفي بتقديم كفالة عدلية بقيمة الفي دينار.
ثالثاً : عملاً بأحكام المادة (268) من ذات القانون تخويل المصفي وضع يده على جميع أموال وموجودات الشركة المدعى عليها وإيداع الأموال في البنك الذي تعينه المحكمة واستلام كافة وثائق الشركة وسجلاتها ودفاترها وميزانياتها.
رابعاً : عملاً بأحكام المادة (267/د/1) من القانون المذكور وقف العمل بأي تفويض أو صلاحية توقيع صادرة عن أي جهة في الشركة المدعى عليها.
خامساً : عملاً بأحكام المادة (267/د/4) من ذات القانون وقف السير بالدعاوى والإجراءات المقامة من الشركة المدعى عليها أو ضدها.
سادساً : عملاً بأحكام المادة (254/ب) من القانون المذكور تزويد المراقب وهيئة الاوراق المالية وسوق عمان المالي (بورصة عمان) ومركز إيداع الأوراق المالية بنسخة عن قرار المحكمة وتكليف المراقب بنشر هذا القرار في صحيفتين يوميتين محليتين على الاقل خلال مدة لا تزيد على سبعة أيام من تاريخ تبلغه القرار.
سابعاً : عملاً بأحكام المادة (269) من ذات القانون تكليف المصفي بإدارة أعمال الشركة المدعى عليها بالقدر اللازم لتصفيتها وجرد أصولها وموجوداتها وحصر مطلوباتها.
ثامناً: عملاً بأحكام المادة (270) من القانون المذكور تكليف المصفي بدعوة الدائنين وإجراء التحقق من مطالباتهم.
تاسعاً : عملاً بأحكام المادتين (166) من قانون اصول المحاكمات المدنية و(46) من قانون نقابة المحامين تضمين الشركة المدعى عليها الرسوم والمصاريف ومبلغ مائة دينار أتعاب محاماة.
حكماً وجاهيا بحق المدعي والمدعى عليها قابلا للاستئناف صدر باسم حضرة صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين المعظم بتاريخ 24/4/2024