"الموازنة" : توسع بالإنفاق وزيادة الإيرادات المحلية
صنارة نيوز - 2016-11-27 22:42:00عمان - دفعت الحكومة أمس بمشروعي قانوني موازنة الحكومة المركزية وموازنات الوحدات الحكومية المستقلة للسنة المالية 2017، بحجم إنفاق توسعي قدره 10.7 مليار دينار، مقابل 10.4 مليار دينار للعام 2016، وبارتفاع قدره 327 مليون دينار أو ما نسبته 3.1 %.
يأتي ذلك في وقت أقر فيه مجلس الوزراء أمس مشروع القانونين، وهو ما يمهد لسير مجلس الأمة بالإجراءات الدستورية لإقرارهما.
وجاء الارتفاع في الإنفاق جراء التوسع في نفقات الحكومة المركزية، الواردة في مشروع القانون للعام 2017؛ حيث بلغ مجموع الإنفاق المقدر 8.94 مليار دينار مقابل 8.49 مليار دينار في موازنة 2016، مسجلا بذلك زيادة مقدارها 451 مليون دينار، أو ما نسبته 5.3 %، وهو السبب الذي يعود إليه ارتفاع حجم الإنفاق، خصوصا في بند النفقات الجارية، الذي بلغ فيها 7.3 مليار دينار مقابل 7.5 مليار دينار في موازنة 2016.
في المقابل، استقرت الإيرادات الضريبية في موازنة 2017 عند مستوياتها في 2016 بإجمالي قدره 2.1 مليار دينار، فيما أظهرت توقعات الموازنة تفاؤلا بشأن الايرادات المحلية؛ حيث رفعت بالموازنة المقبلة بواقع 567 مليون دينار عبر رصدها تحقيق 7.34 مليار دينار مقارنة 6.77 مليار دينار، بزيادة نسبتها 8.3 %، ما يؤشر على الإجراءات التي تعتزم الحكومة تنفيذها خلال السنة المالية المقبلة!.
وقللت الحكومة من توقعاتها بشأن المنح الخارجية إلى 777 مليون دينار، مقارنة بمنح قدرها 814 مليون دينار للعام 2016، لتسجل بذلك تراجعا نسبته 1.6 %.
كما بقيت فرضيات موازنة 2017 فيما يتعلق بالنفقات الرأسمالية قريبة من السنة الحالية؛ حيث قدر مشروع قانون الموازنة المركزية للسنة المالية المقبلة ان يبلغ حجم الانفاق الرأسمالي 1.316 مليار دينار مقابل 1.310 مليار دينار للعام 2016.
أما على صعيد العجز في الموازنة العامة وفقا لمشروع القانون لسنة 2017، فقدر بنحو 877 مليون دينار، مقابل 906.7 مليون دينار للعام 2016.
وقدرت مصادر التمويل في مشروع قانون الموازنة بـ 5 مليارات و206 ملايين و212 ألف دينار.
بالمقابل، انخفض حجم مشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية في 2017 الى 1.78 مليار دينار مقارنة 1.9 مليار دينار في 2016، بانخفاض مقداره 124 مليون دينار أو ما نسبته 6.5 %، يعود معظمه الى تراجع خسائر شركة الكهرباء الوطنية وفرضيات تحقيقها نحو 90 مليون دينار إيرادات في 2017.
وقدرت الايرادات في موازنات الوحدات الحكومية للعام 2017 بمليار و375 مليونا و961 ألف دينار، بينما تم تقدير نفقات الوحدات للعام ذاته بمليار و781 مليونا و966 دينارا، منها مليار و120 مليونا و268 ألف دينار نفقات جارية، و656 مليونا و698 ألف دينار نفقات رأسمالية.
وقدّر مشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية صافي العجز بعد التمويل بـ 116 مليون دينار.
ومن المنتظر أن يلقي وزير المالية عمر ملحس أمام مجلس النواب بعد غد الاربعاء خطاب الموازنة العامة.
وفيما يلي نص مشروعي قانون الموازنة العامة وقانون موازنات الوحدات الحكومية 2017:
وفي من يلي نص مشروعي القانونيم:
مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2017
المادة 1: يسمى هذا القانون (قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2017) ويعمل به اعتباراً من 2017/1/1.
المادة 2: تقدر ايرادات ونفقات الحكومة للاثني عشر شهراً المنتهية بتاريخ 2016/12/31 بما يلي:
أ - الايرادات العامة 8.119.000.000 دينار.
1 - الايرادات المحلية 7.342.000.000 دينار.
2 - المنح الخارجية 777.000.000 دينار.
ب - النفقات العامة 8.946.335.000 دينار.
1 - الجارية 7.629.475.000 دينار.
2 - الرأسمالية 1.316.860.000 دينار.
ج - العجز 827.335.000 دينار.
المادة 3: تقدر مصادر التمويل في هذا القانون بمبلغ (5.206.212.000) دينار ويستخدم هذا المبلغ لتغطية عجز الموازنة وتسديد أقساط القروض الخارجية المستحقة وإطفاءات الدين الداخلي وإطفاء سندات دين للبنك المركزي.
المادة 4: تعتبر جميع الارقام والبيانات المتعلقة بعامي 2018 و2019 الواردة في هذا القانون تأشيرية وقابلة للتعديل والتحديث في ضوء المستجدات المستقبلية خلال السنة المالية القادمة.
المادة 5: تخصص القروض والمنح المالية الانمائية المتعاقد عليها لتمويل مشاريع محددة في هذا القانون، ويستثنى من ذلك اتفاقيات المنح الفنية التي خصصت أموالها لنشاطات اقتصادية محددة يتم انفاقها حسب نصوص هذه الاتفاقيات.
المادة 6: أ - يتم الانفاق من المخصصات المرصودة في هذا القانون بناءً على أوامر مالية عامة و/أو خاصة وبموجب حوالات مالية شهرية مصدقة من مدير عام دائرة الموازنة العامة.
ب - يجوز اصدار حوالات مالية بمخصصات أكثر من شهر واحد للنفقات الجارية و/أو الرأسمالية اذا توافرت اسباب موجبة لتجاوز مخصصات الشهر الواحد.
ج - اذا انيط تنفيذ أي نشاط و/أو مشروع وردت مخصصاته في فصل/وزارة أو دائرة ما بوزارة أو دائرة اخرى في هذا القانون أو جهة رسمية أخرى خارج هذا القانون، تنقل صلاحية الانفاق من المخصصات الواردة في الحوالة المالية المصدقة الى المسؤول عن الانفاق في الوزارة أو الدائرة او الجهة الرسمية الاخرى المنفذة بموجب حوالة نقل عهدة مصدقة من مدير عام دائرة الموازنة العامة.
د - لا يجوز استعمال المخصصات المرصودة في هذا القانون لغير الاغراض المحددة لها، ولا يجوز تجاوز المخصصات الواردة في الحوالات المالية الصادرة.
هـ - لا يجوز عقد اي نفقة او صرف اي سلفة ليست لها مخصصات في هذا القانون، واذا اقتضت المصلحة العامة صرف نفقات اضافية فيتوجب اصدار قانون ملحق بهذا القانون قبل الصرف.
و - في حال صدور قانون ملحق بهذا القانون متضمناً مخصصات اضافية لأي وحدة حكومية ضمن قانون موازنات الوحدات الحكومية يعتبر ذلك بمثابة قانون ملحق بموازنة تلك الوحدة الحكومية.
ز - لا يجوز الالتزام بأي مبلغ يزيد على المخصصات الواردة في هذا القانون.
ح - لا يجوز احالة اي عطاء تزيد كلفته على المخصصات المرصودة له في هذا القانون الا بموافقة وزير المالية بناء على تنسيب مدير عام دائرة الموازنة العامة.
ط - لا يجوز للجان العطاءات المحلية في الوزارات والدوائر الحكومية طرح و/أو احالة اي عطاء الا بعد التأكد من توافر المخصصات اللازمة مع مراعاة نص المادة (6) من نظام اللوازم رقم (32) لسنة 1993 وما طرأ عليه من تعديلات.
ي - لا يجوز للجان العطاءات المشكلة بموجب نظام الاشغال الحكومية ونظام اللوازم المعمول بهما طرح و/أو احالة اي عطاء تزيد قيمته على عشرة آلاف دينار الا بعد التأكد من توافر المخصصات اللازمة وبموجب مستند التزام مالي مصدق من مدير عام دائرة الموازنة العامة.
ك - مع مراعاة أحكام المادة (22) من نظام الاشغال الحكومية رقم (71) لسنة 1986 وتعديلاته المتعلقة بإجراءات الاوامر التغييرية، يجب الحصول على التزام مالي مصدق حسب الاصول قبل المباشرة بتنفيذ هذه الاوامر التغييرية.
ل - لا يجوز فتح حساب امانات من المخصصات المرصودة في هذا القانون الا بموافقة وزير المالية ولا يجوز الانفاق منها لغير الاغراض المحددة لها الا بموافقته.
م - يجوز لرئيس الوزراء بناء على تنسيب وزير المالية/الموازنة العامة في حالات الضرورة إحداث برامج و/أو مشاريع وانشطة جديدة في اي فصل من فصول النفقات العامة وتأمين المخصصات اللازمة لها من خلال اجراء المناقلات المالية ضمن الفصل ذاته.
ن - يجوز لوزير المالية بناء على تنسيب مدير عام دائرة الموازنة العامة في حالات الضرورة احداث مواد أو بنود جديدة ضمن المشاريع والانشطة في برامج اي فصل من فصول النفقات العامة وتأمين المخصصات اللازمة لها من خلال اجراء المناقلات المالية ضمن الفصل ذاته.
س - تتحمل الوحدات الحكومية والجهات الرسمية الاخرى التي وردت مشاريعها ضمن المشاريع الممولة من القروض الخارجية حصتها من الكلفة الاجمالية لهذه المشاريع من ايراداتها الذاتية، الا اذا رصدت المخصصات اللازمة لهذه الحصة في هذا القانون.
ع - لا يجوز اعفاء اي مشاريع ممولة من الموازنة العامة من الضرائب والرسوم الا اذا كانت ممولة من المنح، او ورد نص عليها في أي قانون آخر أو أي اتفاقية دولية.
المادة 7: أ - يتم الانفاق من مخصصات اغاثة النازحين المرصودة في الفصل (1401 - وزارة الخارجية وشؤون المغتربين/ دائرة الشؤون الفلسطينية) البرنامج (2105 - شؤون المخيمات) النشاط (601 - اغاثة النازحين) المادة (319 - مساعدات اجتماعية) البند (17 - اغاثة النازحين) بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير المالية/الموازنة العامة.
ب - يتم الانفاق من المخصصات المرصودة في الفصل (1501 - وزارة المالية) البرنامج (2220 - النفقات الطارئة) النشاط (601 - ادارة النفقات الطارئة) المادة (214 - مصروفات سلع وخدمات) البند (88 - النفقات الطارئة) بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير المالية/ الموازنة العامة.
ج - يتم الانفاق من مخصصات الاعانات للمؤسسات العامة المرصودة في الفصل (1501 - وزارة المالية) البرنامج (2235 - الشؤون العامة) النشاط (601 - تقديم الدعم والاعانات للوحدات والمؤسسات العامة) المادة (304 - اعانات المؤسسات العامة غير المالية) البند (48 - مؤسسات اخرى) بموافقة رئيس الوزراء بناءً على تنسيب وزير المالية/الموازنة العامة.
المادة 8: أ - لا يجوز نقل المخصصات من فصل الى فصل آخر الا بقانون.
ب - على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة، يجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير المالية/ الموازنة العامة النقل بين مخصصات المشاريع الرأسمالية الممولة من المنحة الخليجية.
المادة 9: أ - يجوز نقل المخصصات من مواد النفقات الجارية الى مواد النفقات الرأسمالية في الفصل نفسه بموافقة وزير المالية بناء على تنسيب مدير عام دائرة الموازنة العامة ولا يجوز النقل بالعكس.
ب - لا يجوز النقل من مخصصات النفقات الرأسمالية من محافظة الى محافظة اخرى الا بموافقة وزير المالية بناء على تنسيب مدير عام دائرة الموازنة العامة.
ج - لا يجوز نقل المخصصات من المجموعة (21 - تعويضات العاملين) في النفقات الجارية الى اي مجموعة اخرى او بالعكس، ويجوز النقل فيما بينها، باستثناء المواد (110) و(113) و(114) و(115) و(116) حيث لا يجوز نقل المخصصات الى هذه المواد ويجوز النقل فيما بينها.
د - لا يجوز نقل المخصصات من المجموعة (21 - تعويضات العاملين) في النفقات الرأسمالية الى اي مجموعة اخرى او بالعكس، ويجوز النقل فيما بينها.
هـ - لا يجوز النقل من المخصصات الواردة تحت المواد (201) و(202) و(203) و(204) و(205) الواردة في المجموعة (2211 - استخدام السلع والخدمات) في النفقات الجارية ويجوز النقل فيما بينها واليها.
و - مع مراعاة احكام الفقرات (أ) و(ب) و(ج) و(د) و(هـ) من هذه المادة، يجوز نقل المخصصات من برنامج الى برنامج آخر أو من مشروع الى مشروع آخر او من نشاط الى نشاط آخر أو من مادة الى مادة اخرى أو من بند الى بند آخر في الفصل نفسه بموافقة مدير عام دائرة الموازنة العامة.
ز - لا يجوز اجراء أي مناقلات مالية الا اذا توافرت اسباب جوهرية تبرر اجراء مثل هذه المناقلات.
المادة 10: يجوز لوزير المالية تفويض أي من صلاحياته الواردة ففي الفقرتين (ح) و(ن) من المادة (6) والفقرة (ب) من المادة (9) من هذا القانون لمدير عام دائرة الموازنة العامة.
المادة 11: يستثنى مجلس الامة ووزارة الدفاع والخدمات الطبية الملكية والامن العام والدفاع المدني وقوات الدرك من احكام المادة (9) من هذا القانون.
المادة 12: لغايات تنفيذ احكام هذا القانون، يتولى صلاحيات مجلس الوزراء ورئيس الوزراء ووزير المالية كل من:
أ - رئيس مجلس الاعيان اذا تعلق الامر بمجلس الاعيان.
ب - رئيس مجلس النواب اذا تعلق الامر بمجلس النواب.
ج - رئيسي مجلس الاعيان والنواب اذا تعلق الامر بالبرنامج (0201 - الادارة والخدمات المشتركة).
د - رئيس مجلس الاعيان اذا تعلق الامر بمجلس النواب وكان المجلس منحلاً.
المادة 13: على الرغم مما ورد في هذا القانون، يجوز لوزير المالية اقتطاع اي مبالغ مستحقة على الوزارات والدوائر الحكومية لتسديد ما عليها من التزامات على مواد المياه والكهرباء والمحروقات من موازناتها على أن يتم تسجيلها ضمن حسابات الوزارات والدوائر الحكومية المعنية.
المادة 14: على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر تجري المقاصة بين المبالغ المستحقة على المكلف لصالح أي دائرة أو وحدة حكومية والمبالغ المستحقة له وذلك بعد قيام الدائرة أو الوحدة الحكومية بالتأكد من المبالغ المستحقة للمكلف والمبالغ المستحقة في ذمته وتقديم المعززات اللازمة لذلك لوزارة المالية وعلى ان تحدد اجراءات وآلية وأسس اجراء عملية المقاصة بموجب تعليمات يصدرها وزير المالية.
المادة 15: أ - لا يجوز تعيين موظفين الا على المادتين (103) و(120) من النفقات الجارية والمادة (501) من النفقات الرأسمالية وفقاً لأحكام نظام الخدمة المدنية كما لا يجوز استخدام عمال الا على المادة (502) من النفقات الرأسمالية.
ب - يتم تحديد وظائف الموظفين بعقود على حساب مخصصات المادة (501) في النفقات الرأسمالية بموجب جداول تتضمن أسماءهم ورواتبهم، وكذلك يتم تحديد عدد العاملين بالاجرة اليومية على حساب مخصصات المادة (502) في النفقات الرأسمالية، على ان تتم الموافقة المسبقة على هذه الجداول وعدد العمال من مجلس الوزراء المسبقة على تنسيب وزير المالية/ الموازنة العامة.
ج - تعتبر اعمال الموظفين والعمال الذين يعملون على حساب مخصصات المشاريع الرأسمالية المعينين وفقاً لاحكام الفقرة (ب) من هذه المادة منتهية حكماً بانتهاء تلك المشاريع أو نفاد تلك المخصصات.
د - لا يجوز بأي حال من الاحوال تعيين الموظفين واستخدام العمال على حساب مخصصات المشاريع الرأسمالية خلافاً لما هو وارد في الفقرة (ب) من هذه المادة وعلى أن يتم إلغاء الوظائف التي تشغر نتيجة تصويب أوضاع العاملين فيها.
المادة 16: يتم تحديد تشكيلات الوظائف للوزارات والدوائر الحكومية المرصودة مخصصاتها تحت المجموعة (2111 - الرواتب والاجور والعلاوات) في النفقات الجارية في هذا القانون بنظام يحدد فيه عدد الوظائف ومسمياتها وفئاتها ودرجاتها ورواتبها وفق احكام نظام الخدمة المدنية باستثناء وظائف الوزارات والدوائر الحكومية التي تحدد وفق احكام الانظمة الخاصة بها.
المادة 17: تعتبر الجداول الواردة في هذا القانون ومجلد البيانات التفصيلية جزءا لا يتجزأ منه.
المادة 18: تتولى دائرة الموازنة العامة مراقبة ومتابعة تنفيذ البرامج والمشاريع والانشطة الواردة في هذا القانون دون الاخلال بالصلاحيات المنوطة بالجهات الرسمية الاخرى.
المادة 19: مع عدم الاخلال بأي عقوبة أشد ورد النص عليها في أي تشريع آخر، يعاقب كل من يخالف احكام هذا القانون بالعقوبات المنصوص عليها في المواد (175) و(182) و(183) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة (1960) وتعديلاته.
المادة 20: رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.
مشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2017
المادة 1 - يسمى هذا القانون (قانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2017) ويعمل به اعتبارا من تاريخ 2017/1/1.
المادة 2 - يقدر مجموع ايرادات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2017 بمبلغ (1.665.834.000) دينار وذلك على النحو التالي:
أ - ايرادات بيع السلع والخدمات 1.375.961.000 دينار.
ب - ايرادات دخل المُلكية 70.501.000 دينار.
ج - ايرادات مختلفة 11.205.000 دينار.
د - دعم حكومي 154.742.000 دينار.
هـ منح خارجية 53.425.000 دينار.
المادة 3 - يقدر مجموع نفقات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2017 بمبلغ (1.781.966.000) دينار وذلك على النحو التالي :
أ - النفقات التجارية 1.125.268.000 دينار.
ب - النفقات الرأسمالية 656.698.000 دينار.
المادة 4 - أ - يقدر مجموع العجز قبل التمويل للسنة المالية 2017 للوحدات الحكومية التي تظهر موازناتها عجزا بمبلغ (355.317.000) دينار .
ب - يقدر مجموع الوفر قبل التمويل للسنة المالية 2017 للوحدات الحكومية التي تظهر موازناتها وفرا بمبلغ (239.185.000) دينار.
ج - يقدر صافي العجز قبل التمويل للسنة المالية 2017 لجميع الوحدات الحكومية بمبلغ (116.132.000) دينار.
المادة 5 - أ - يقدر مجموع مصادر التمويل في موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2017 بمبلغ (1.678.561.000) دينار.
ب - يقدر مجموع الاستخدامات في موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2017 بمبلغ (1.678.561.000) دينار منها مبلغ (121.526.000) دينار يمثل مجموع الفوائض المقدر تحويلها للخزينة العامة.
المادة 6 - تعتبر موازنة كل وحدة حكومية موازنة مستقلة بحد ذاتها.
المادة 7 - تعتبر جميع الارقام والبيانات المتعلقة بعامي 2018 و 2019 الواردة في هذا القانون تأشيرية وقابلة للتعديل والتحديث في ضوء المستجدات المستقبلية خلال السنة المالية القادمة.
المادة 8 - يتم الانفاق من المخصصات المرصودة في هذا القانون بناء على اوامر مالية عامة و / أو خاصة.
المادة 9 - تسري احكام قانون الموازنة العامة فيما يتعلق بنقل المخصصات المالية على الوحدات الحكومية التي تطبق النظام المالي الحكومي، اما فيما يخص الوحدات الحكومية التي لا تطبق النظام المالي الحكومي فيجوز لها نقل المخصصات وفقا لاحكام القوانين والانظمة الخاصة بها شريطة تزويد دائرة الموازنة العامة بهذه المناقلات المالية.
المادة 10 - على الوحدات الحكومية تزويد مجلس الوزراء بتقارير ربع سنوية عن موازناتها لغايات الاطلاع على اوضاعها المالية ومتابعة سير العمل فيها.
المادة 11 - على الوحدات الحكومية تزويد وزارة المالية ودائرة الموازنة العامة بما يلي:
أ - مواقف مالية لايراداتها ونفقاتها وفقا للتصنيف الوارد في هذا القانون وكذلك بأرصدة حساباتها لدى البنود والصندوق شهريا.
ب - البيانات المالية الختامية عن السنة المالية المنتهية وذلك قبل نهاية شهر نيسان (ابريل) من العام اللاحق.
المادة 12 - في حال صدور قانون ملحق بقانون الموازنة العامة النافذ متضمنا مخصصات اضافية لأي وحدة حكومية مدرجة ضمن هذا القانون يعتبر ذلك بمثابة قانون ملحق بموازنة تلك الوحدة الحكومية.
المادة 13 - لا يجوز عقد اي نفقة او صرف أي سلفة ليست لها مخصصات في هذا القانون، واذا اقتضت المصلحة العامة صرف نفقات اضافية فيجب اصدار قانون ملحق بهذا القانون قبل الصرف.
المادة 14 - في حال حصول اي وحدة حكومية مدرجة ضمن هذا القانون على دعم حكومي اضافي او منح خارجية اضافية لا يجوز لها استخدام المبالغ الاضافية لغير الاغراض المحددة لها وبما لا يتجاوز مقدار ذلك الدعم او تلك المنحة الخارجية.
المادة 15 - اذا انيط بتنفيذ اي برنامج او مشروع وردت مخصصاته في موازنة اي وحدة حكومية بوحدة حكومية اخرى في هذا القانون او اي جهة رسمية خارج هذا القانون، تنقل صلاحية الانفاق من مخصصات موازنة الوحدة الحكومية الى المسؤول عن الانفاق في الجهة المنفذة بموجب حوالة نقل عهدة مصدقة من مدير عام دائرة الموازنة العامة.
المادة 16 - لا يجوز للجان العطاءات في الوحدات الحكومية طرح و / أو احالة اي عطاء الا بعد التأكد من توافر المخصصات المالية اللازمة وبموجب مستند التزام مالي مصدق حسب الاصول وموافقة الجهات الممولة اذا كان المشروع ممولا من القروض و / أو المنح.
المادة 17 - لا يجوز الالتزام بأي مبلغ يزيد على المخصصات المالية الواردة في هذا القانون.
المادة 18 - لا يجوز احالة اي عطاء تزيد كلفته على المخصصات المالية المرصودة له في هذا القانون الا بموافقة وزير المالية بناء على تنسيب مدير عام دائرة الموازنة العامة.
المادة 19 - في حال تطلب الامر اصدار اوامر تغييرية للمشاريع الرأسمالية يجب على الوحدات الحكومية الحصول على مستند التزام مالي مصدق حسب الاصول قبل المباشرة بتنفيذ هذه الاوامر.
المادة 20 - التقيد بمخصصات المادة (0104) اجور العمال في المجموعة (2111 - الرواتب والاجور والعلاوات) في النفقات الجارية في هذا القانون وعدم تعيين اي عمال اضافيين على مخصصات هذه المادة.
المادة 21 - أ - يجوز لرئيس الوزراء بناء على تنسيب وزير المالية / الموازنة العامة في حالات الضرورة احداث برامج و / أو مشاريع جديدة في موازنة اي وحدة حكومية وتأمين المخصصات للازمة لها من خلال اجراء المناقلات ضمن الوحدة ذاتها.
ب - يجوز لوزير المالية بناء على تنسيب مدير عام دائرة الموازنة العامة في حالات الضرورة احداث مواد او بنود جديدة ضمن البرامج والمشاريع في موازنة اي وحدة حكومية وتأمين المخصصات اللازمة لها من خلال اجراء المناقلات المالية ضمن الوحدة ذاتها.
المادة 22 - يجوز لوزير المالية تفويض صلاحياته الواردة في المادتين (18) و (21/ب) من هذا القانون لمدير عام دائرة الموازنة العامة.
المادة 23 - يجوز لوزير المالية اقتطاع اي مبالغ مستحقة على الوحدات الحكومية لتسديد ما عليها من التزامات على مواد المياه والكهرباء والمحروقات من موازناتها وعلى ان يتم تسجيلها ضمن حسابات الوحدات الحكومية المعنية.
المادة 24 - على الرغم مما ورد في اي تشريع آخر تجير المقاصة بين المبالغ المستحقة على المكلف لصالح اي دائرة او وحدة حكومية والمبالغ المستحقة له وذلك بعد قيام الدائرة او الوحدة الحكومية بالتأكد من المبالغ المستحقة للمكلف والمبالغ المستحقة في ذمته وتقديم المعززت اللازمة لذلك لوزارة المالية وعلى ان تحدد اجراءات وآلية واسس اجراء عملية المقاصة بموجب تعليمات يصدرها وزير المالية .
المادة 25 - تتولى دائرة الموازنة العامة مراقبة ومتابعة تنفيذ البرامج والمشاريع الواردة في هذا القانون دون الاخلال بالصلاحيات المنوطة بالجهات الرسمية الاخرى.
المادة 26 - تعتبر الجداول الواردة في هذا القانون جزءا لا يتجزأ منه.
المادة 27 - مع عدم الاخلال بأي عقوبة اشد ورد النص عليها في اي تشريع آخر، يعاقب كل من يخالف احكام هذا القانون بالعقوبات المنصوص عليها في المواد (175) و (182) و (183) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة (1960) وتعديلاته.
المادة 28 - رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.