النواب يعاقب المتعاطي للمخدرات للمرة الأولى دون قيد امني
صنارة نيوز - 2016-04-17 10:42:22أقر مجلس النواب المادة التي تعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن ثلاث سنوات كل من هرب أو تعاطى او استورد او حاز او احرز او اشترى او سلم او تسلم او نقل أو انتج او صنع او خزن مواد مخدرة او مؤثرات عقلية او زرع نباتا من النباتات التي ينتج منها مواد مخدرة او مؤثرات عقلية بقصد تعاطيها دون ان يعتبر الفعل سابقة جرمية او قيدا امنيا بحق مرتكبه للمرة الأولى.
كما اقر المجلس خلال جلسة الاحد المادة في قانون المخدرات والمؤثرات العقلية ليعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد عن خمسة آلاف دينار كل من ادخل أو اخرج أو حاز أو أحرز أو اشترى أو سلم أو تسلم أو نقل أو أنتج أو صنع أو خزن مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية ولم يكن الإقدام على أي فعل من الأفعال بقصد الاتجار بها.
كما اقر النواب مادة تتضمن بأنه يعاقب بالجبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن 500 دينار ولا تزيد عن 3000 ألاف دينار كل من وضع مادة مخدرة او مؤثرا عقليا او مستحضرا للغير بقصد الإضرار او الإيقاع به او شارك بذلك بأي صورة ولا يجوز للمحكمة في هذه الحالة الأخذ بالأسباب المخففة التقديرية.