"التمييز" تنقض حكماً بوضع شاب واقع فتاة سورية قاصراً
صنارة نيوز - 2016-04-16 09:12:52نقضت محكمة التمييز حكما يقضي بوضع شاب واقع فتاة سورية قاصراً بالاشغال الشاقة المؤقتة مدة تسع سنوات واربعة اشهر، لغايات التأكد من صحة عقد زواج قدمه وكيل الدفاع عن المتهم يؤكد زواج الجاني من ضحيته وذلك لغايات وقف ملاحقته اذا ثبت صحة العقد.
وقالت محكمة التمييز انه لغايات تطبيقة احكام المادة 308 من قانون العقوبات التي تنص "اذا انعقد زواج صحيح بين مرتكب احدى الجرائم الواردة في هذا الفعل وبين المعتدي اوقفت الملاحقة".
واضاف نص القرار اذا كان صدر حكم بالقضية علق تنفيذ العقاب الذي فرض على المحكوم عليه،وحيث ان جريمة مواقعة انثى اكملت الخامسة عشرة من عمرها ولم تكمل الثامنة عشرة خلافا لاحكام المادة 294 من قانون العقوبات التي لوحق بها المتهم هي من ضمن الجرائم الواردة في قانون العقوبات، وانها مشمولة بحكم المادة 308 من قانون العقوبات.
وحيث ان محكمة الجنايات الكبرى لم تطلع على عقد الزواج ولم تبد رأيا فيه وحيث ان الحكم ليس له قوة النفاذ فانه يتوجب نقض الحكم لتمكين محكمة الجنايات من الاطلاع على عقد الزواج والاستثبات من صحته وصدوره من مراجعه المختص ومن ثم ترتيب الاثار القاونية عليه على ضوء احكام المادة 308 من قانون العقوبات.
وبين القرار ان المجني عليها سورية الجنسية وتبلغ من العمر 17 عاما كانت تعرفت على المتهم ويوجد علاقة غرامية بينهما قبل ارتكابه الجناية بعامين، وفي ايلوم 2015 خرجت المجني عليها من منزل اهلها في اربد والتقت بالمتهم وتوجهت برفقته الى منزل احد اقاربه في مخيم الزعتري وهو عبارة عن كرفان وهناك قام المتهم بمواقعتها مرتين.
وباحالة المتهم للمحاكمة صدر قرار بادانته بجناية مواقعة انثى اكملت الخامسة عشرة ولم تكمل الثامنة عشرة من عمرها مكررة مرتين، واسقط والدها حقه الشخصي عن المتهم وقررت المحكمة وضعه بالاشغال الشاقة المؤقتة مدة تسع سنوات واربعة اشهر.
ولم يقبل المتهم بالحكم فطعن به تمييزا وفي التاسع من اذار 2016 ورد الى محكمة التمييز استدعاء من وكيل المتهم مرفقا به صورة عن عقد زواج ظاهر حاله ان طرفي العقد هما المتهم والمجني عليها ويطلب ضمها لاوراق القضية وعليه نقضت محكمة التمييز الحكم الصادر بحقه لغايات التأكد من صحة العقد لغايات تطبيق احكام المادة 308 في حال صحته والتي بموجبها توقف ملاحقته عن الجرم.