مديرية الأمن تجدد تحذيرها من السير بمواكب و اطلاق العيارات النارية.. هذه عقوبتها

صنارة نيوز - 07/09/2024 - 10:07 am

الصنارة نيوز-‏
جددت مديرية الأمن العام تحذيرها من السير بمواكب على الطرقات وتعطيل حركة المرور، ‏بالإضافة إلى ارتكاب "جريمة إطلاق العيارات النارية". ‏
وأوضحت المديرية في منشور لها أن القانون يعاقب بالسجن لمدة ثلاثة أشهر أو بغرامة ‏قدرها ألف دينار، أو بكلتا العقوبتين، لكل من يطلق عيارًا ناريًا دون مبرر. كما يتم مصادرة ‏السلاح المستخدم في الجريمة، حتى وإن كان مرخصًا. ‏
وأضافت المديرية أن العقوبة تشدد في حال نتج عن الفعل إصابة شخص، حيث تكون مدة ‏الحبس لا تقل عن سنة. وفي حالة تسبب الفعل في إحداث عاهة دائمة، تكون العقوبة ‏الأشغال المؤقتة، أما إذا أدى إلى وفاة شخص، فتصل العقوبة إلى الأشغال المؤقتة لمدة لا ‏تقل عن عشر سنوات‎.‎