أسقطاط تهمة التزوير عن نائب حالي وشريكه.. تفاصيل القضية
صنارة نيوز - 18/07/2024 - 10:41 amالصنارة نيوز-
أسقطت محكمة جنايات عمان الصغرى قبل يومين تهمة التزوير الجنائي عن نائب حالي وشريكه، لشمولها بالعفو العام وإعلان براءتهما عن جناية التزوير.
وحول حيثيات القضية، والقابلة للاستئناف، فان المشتكي وهو من جنسية عربية كان شريكا مع المتهم منذ 2002 وكان يقوم بالاستثمار معه في بعض المجالات وبعد إبداء المشتكي رغبته بتصفية الشراكة مع المتهمين، تبين له بان هناك أموالاً لم يتم تقاضيها منهم ونتيجة لذلك تقدم بدعوى لدى محكمة بداية عمان.
وتفاجأ المشتكي بإخراجه من الشركة نهائيا وحل محله ابن المتهم، ذلك خلال عامي 2007 و 2008 على رغم عدم وجود أي اتفاق على ذلك، ودون أي توقيع للمشتكي بخصوص هذا الأمر، وبعد إجراء الخبرة الفنية على الأوراق المقدمة لمراقب الشركات فان تلك الأوراق غير محررة بخط يد المشتكي وكذلك التوقيع المنسوب للمشتكي لا يعود له وقدمت الشكوى وجرت الملاحقة.
وتم توجيه تهمتي جناية التزوير المعنوي خلافا لإحكام المواد (262 و 264 و265) من قانون العقوبات وبدلالة المادة 74 من ذات القانون وتوجيه التهمة الثانية وهي استعمال مزور وفقا لإحكام المادة 261من قانون العقوبات وبدلالة المواد المواد ( 263و264 و265 و74).
وبحسب القرار فان شهادة الخبرة موضوع هذه القضية أن الاسم بالمفتوح الذي يقرأ وعبارة جواز السفر ورقمه بمحاذاة الاسم المثبت على النموذج الخاص بتواقيع الشركاء موضوع الخبرة على طلب التعديل والعقد والبيان المعدل، حيث ثبت بالنتيجة انها ليست محررة بخط يد المدعو ولا تعود إليه وان التوقيع بالمعلق المنسوب للمشتكي على نموذج تواقيع الشركاء على طلب التعديل والعقد والبيان المعدل موضوع الخبرة أيضا كان عبارة عن نموذج توقيع مختلف عن نموذج توقيع المشتكي المثبت على أوراق المضاهاة بينهما ويتعذر تحديد فيما إذا كان محرر بخط اليد ?م لا.
وبنت المحكمة أن النائب وشريكه ليسا مفوضين بحكم القانون للمصادقة على صحة أو إمضاء أو ختم وحيث أن الجنابة وفقا للمادة 264 من قانون العقوبات مستثناة من قانون العفو العام فانه لا مجال لإسقاط دعوى الحق العام عنها لشمولها بقانون العفو العام وانه لامجال الا الحكم فيها بالبراءة وعدم المسؤولية وعليه إسقاط تهمة التزوير المعنوي واستعمال مزور لشمولها بقانون العفو العام وبراءته من تهمة التزوير هو وشريكه قرارا قابلا للاستئناف.