الجرائم المشمولة وغير المشمول في مشروع قانون العفو العام

صنارة نيوز - 26/03/2024 - 12:35 pm

الصنارة نيوز-

اظهر مشروع قانون العفو العام الذي يناقشه اليوم الثلاثاء مجلس النواب لتشريعه ان الجرائم التي تسقط بالعفو العام هي:

قضايا حمل وحيازة السلاح غير المرخص، وجنحة حيازة السلاح بقصد الاتجار،   وجنحة استثمار الوظيفة، واساءة استعمال السلطة،  والتهاون بواجبات الوظيفة ، واختلاق الجرائم ،والافتراء، وشهادة الزور، واليمين الكاذبة، والتقرير الكاذب، واستيفاء الحق بالذات، وانتحال الشخصية ، والذم والقدح والتحقير التقليدي بكل صوره، والتهديد بكل صوره،  وجرائم المطبوعات والنشر ، والمصدقات الكاذبة، والتزوير باوراق خاصة واستعمالها.

 

 كما تسقط بالعفو جرائم الحض على الفجور والاغواء والتهتك والبغاء والدعارة والزنا والسفاح بين المحارم والاجهاض وخرق حرمة الحياة الخاصة  وانتهاك حرمة الاماكن والتعدي على الشرائع وسب الذات الالهية.

 

وتسقط بالعفو  جرائم افشاء الاسرار، والغش والتسول والمقامرة والسكر واقلاق الراحة العامة، واغتصاب التوقيع ، وتهريب الاموال ، والايذاء البسيط، والشيكات واساءة الائتمان، والغش اضرارا بالدانين والسرقات الموصوفة (جنح) والنشل.

 

كما تسقط  جرائم تعاطي المخدرات، ويشمل العفو جرائم  التسبب بالايذاء وبالوفاة ( القتل والايذاء الخطا كالدهس) بشرط اسقاط الحق الشخصي او دفع المحكوم به في جرائم التسبب بالوفاة.

 

يشمل العفو ايضا جميع  مخالفات وجرائم قانون السير، وقوانين الملكية الفكرية، وجرائم قانون الكهرباء.

اما الجرائم التي لا تسقط بالعفو العام فتشمل وفق مشروع القانون : جرائم قانون النزاهة ومكافحة الفساد كاملا ، وجرائم قانون الجرائم الاقتصادية كاملا ، وجرائم قانون غسل الاموال وتمويل الارهاب كاملا ، وجرائم قانون منع الارهاب كاملا ، وجرائم امن الدولة والجمعيات غير المشروعة ، وجرائم الاختلاس والرشوة ، وجرائم الاغتصاب وهتك العرض والخطف الجنائي، وجرائم قانون الكسب غير المشروع، وجرائم قانون ابطال الرق،  وقانون منع الاتجار بالبشر ، والجرائم الالكترونية جميعها ، والمادة ٣٠ / أ من قانون سلطة المياه، وجرائم ( المادة ١٨ و ١٩/ أ و ب ) من قانون حماية البيئة وجرائم المواد ١٤ الى ١٦ من قانون حماية اسرار ووثائق الدولة . كما لا يشمل العفو جرائم الاتجار والترويج والاستيراد والزراعة والتصنيع والنقل المقررة في قانون المخدرات والمؤثرات العقلية ، واخيرا لا يشمل الغرامات في قوانين ضريبة الدخل  وقانون ضريبة المبيعات وقانون الجمارك ، كما لا يشمل جرائم قانون المنافسة.

 

وطبعا لا يشمل العفو مطلقا جرائم القتل البسيط والمشدد والايذاء البليغ بكل صورة والعاهة الدائمة، والاغتصاب وهتك العرض والخطف الجنائي ، والتزوير الجنائي ( باوراق رسمية) والاحتيال والافلاس الاحتيالي والتزييف والبنكنوت والمسكوكات واضرام الحرائق وجرائم تهديم وتخريب الطرق والمواصلات وجرائم التعدي على شبكات المياه.