غرامة 20 الف دينار لكل طبيب يقدم وصفة طبية بمواد مخدرة لغير العلاج
صنارة نيوز - 2015-03-04 09:50:48الصنارة نيوز-
اقرت الحكومة مسودة قانون المخدرات والمؤثرات العقلية وتضمن بمعاقبة كل طبيب قدم الى اي شخص وصفة طبية بمواد مخدرة او مؤثرات عقلية او قدمها له بعينها مباشرة وذلك لغير العلاج الطبي وهو عالم بذلك بالاشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن عشرة الاف دينار ولا تزيد على عشرين الف دينار.
وتالياً جميع التعديلات على قانون المخدرات :-
تقضي بعقوبة الاعدام لكل من ارتكاب اي من الجرائم الاتجار والزراعة والنقل مكررة او كان موظف حكومي او قام بالعمل بالاشتراك مع قاصر اضافة الى اقتران تلك الجريمة بالاشتراك مع احدى العصابات الدولية المتعاملة بالمواد المخدرة او المؤثرات العقلية والتداول بها سواء بتهريبها او باي طريقة او صورة اخرى، او كان شريكاً مع تلك العصابة عند ارتكاب الجريمة او كان يعمل لحسابها او يتعاون معها في ذلك الوقت ، او كانت الجريمة التي ارتكبها جزءاً من اعمال تلك العصابة او من عملية دولية لتهريب المواد المخدرة او المؤثرات العقلية او التعامل بها.
وتطبق عقوبة الاعدام في حال كانت الجريمة التي ارتكبها مقترنة بجريمة دولية اخرى بما في ذلك تهريب الاسلحة والاموال وتزييف النقد، او كانت الجريمة جزءاً من اعمال عصابة دولية تقوم بارتكاب الجرائم الدولية التي يكون مجال اعمالها كلها او اي منها في اكثر من دولة واحدة او يشترك في ارتكابها مجرمون من اكثر من دولة واحدة.
ويعاقب بالاشغال الشاقة المؤبدة وغرامة لا تقل عن عشرين الف دينار ولا تزيد عن ثلاثين الف دينار اذا ارتكبت أي جريمة من الجرائم 'الاتجار والزراعة في حال التكرار، او اذا كان الجاني من الموظفين او المستخدمين او العاملين المنوط بهم مكافحة الجرائم المتعلقة بالمواد المخدرة او المؤثرات العقلية او القيام بأعمال الرقابة والاشراف على التعامل او التداول بها او حيازتها او أي من الاعمال المنصوص عليها في هذا القانون، اضافة في حال ارتكب الجاني أي جريمة من تلك الجرائم بالاشتراك مع قاصر او استخدم قاصرا في ارتكابها.
وغلظ عقوبة الاتجار بالاشغال الشاقة لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تزيد على عشرين الف دينار كل من أقدم على أي فعل من الافعال التالية بقصد الاتجار: جلب او انتج او صنع أي مادة مخدرة او مؤثرات عقلية او أستوردها او صدرها او قام بنقلها او خزنها او أخرجها من اقليم المملكة وذلك في غير الاحوال المرخص بها بمقتضى التشريعات المعمول بها.
كذلك كل من جلب أو أشترى او باع أي ماده مخدرة او مؤثرات عقلية او نباتا من النباتات المنتجة لمثل تلك المواد او المؤثرات او حاز او احرز او خزن مثل تلك المواد والمؤثرات والنباتات او تعامل او تداول بها بأي صورة من الصور بما في ذلك تسلمها او تسليمها او التوسط في أي عملية من هذه العمليات او اخرجها من اقليم المملكة في غير الحالات المسموح بها بمقتضى التشريعات المعمول بها.
كما يعاقب كل من زرع أي من النباتات التي ينتج عنها أي مواد مخدرة او مؤثرات عقلية او هرب او استورد او صدر مثل تلك النباتات او تعامل او تداول بها بأي صورة من الصور بما في ذلك حيازتها او احرازها او شراؤها او بيعها او تسلمها او تسليمها او نقلها او خزنها وذلك في أي طور من اطوار نموها او الحالة التي تكون عليها.
يعاقب بالاشغال الشاقة المؤقته مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامه لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تزيد عن ثلاثين الف دينار كل من أدخل أو أخرج أي من السلائف الكيميائية او نقلها او صنعها او باعها او سلمها او تسلمها او خزنها او حازها او احرزها او استوردها او صدّرها او تداول بها باي صوره كانت بقصد استخدامها في تصنيع او انتاج المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية وذلك في غير الأحوال المرخص بها بمقتضى التشريعات المعمول بها.
يعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن ألف وخمسماية دينار ولا تزيد عن خمسة الاف دينار كل من يقوم بتوزيع او ترويج المواد المخدرة والمستحضرات والمؤثرات العقلية بمقابل معلوم، الى الى عدم جواز الاخذ بالاسباب المخففة التقديرية في حال التكرار للمرة الثانية.
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن الف دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار كل من أدخل أو أخرج او حاز او احرز او أشترى او سلم او تسلم او نقل او انتج او صنع او خزن مواد مخدرة او مؤثرات عقلية او زرع نبات من النباتات التي ينتج عنها مواد مخدرة او مؤثرات عقلية ولم يكن الاقدام على أي فعل من هذه الافعال بقصد الاتجار بها او لتعاطيها وفي غير الحالات والاحوال المرخص بها قانوناً.
ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد عن ثلاثة آلاف دينار كل من وضع مادة مخدرة او مؤثر عقلي او مستحضر للغير بقصد الاضرار او الايقاع به او شارك بذلك بأي صورة من الصور ولا يجوز للمحكمة في هذه الحالة الاخذ بالاسباب المخففة التقديرية.
يحظر استيراد اي مادة من المواد المخدرة او المؤثرات العقلية او تصديرها او ادخالها الى المملكة او نقلها او الاتجار بها او انتاجها او صنعها او تملكها او حيازتها او احرازها او بيعها او شراؤها او تسليمها او تسلمها او التبادل بها او التنازل عنها أو تداولها باي صورة كانت او التوسط في عملية من تلك العمليات الا اذا كانت للاغراض الطبية او العلمية بمقتضى ترخيص خطي من الوزير وفي الاحوال والشروط المنصوص عليها في التشريعات المعمول بها .
كما يحظر المشروع استيراد اي مستحضر او تصديره او صرفه طبيا او صنعه او التداول او التعامل به الا للاغراض الطبية او العلمية وفي الاحوال والشروط المنصوص عليها في التشريعات المعمول بها .
ويحظر استيراد أي من السلائف أو تصديرها أو ادخالها الى اقليم المملكة او نقلها أو الاتجار بها أو انتاجها أو صنعها أو بيعها أو شراؤها أو تسليمها أو تسلمها أو التبادل بها أو التنازل عنها إلا إذا كانت للأغراض الطبية أو العلمية أو الصناعية المشروعة وفي الاحوال والشروط المنصوص عليها في التشريعات المعمول بها.
ووفق مسودة المشروع : لا يجوز إخراج أو إدخال السلائف الكيميائية أو السماح بعبورها بالترانزيت إلى إقليم المملكة إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من المدير وعلى موظفي السلطات الجمركية والمختصة الاحتفاظ بالرخص والموافقات عليها وإعادتها إلى القسم المختص بالمؤسسة.
كذلك حضر المشروع صناعة مستحضر صيدلاني يدخل في تركيبه اي مادة مخدرة او مؤثرات عقلية في اي مصنع للادوية الا بعد الحصول على الترخيص المنصوص عليه في المادة (3) من هذا القانون ولا يجوز لهذه المصانع استعمال المواد المخدرة او المؤثرات العقلية أو السلائف الكيميائية التي في حيازتها الا في صنع المستحضرات الصيدلانية أو لغايات علمية.
ومنح الوزير وبالشروط التي يضعها، الترخيص بحيازة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية لاستعمالها في الاغراض الطبية والعلمية لاي مما يلي:المعاهد العلمية ومراكز البحث العلمي المنشاة وفق احكام التشريعات النافذة، او أي جهة رسمية او خاصة يتطلب عملها حيازة هذه المواد.
يحظر المشروع جلب أو استيراد او تصدير النباتات او بذور النباتات التي ينتج عنها اي مواد مخدرة او مؤثرات عقلية في جميع اطوار نمو تلك النباتات او الحالة التي تكون عليها ، كما يحظر التعامل او التداول بها باي صورة من الصور بما في ذلك تملكها وحيازتها وشراؤها وبيعها ونقلها وتسلمها وتسليمها والتنازل عنها واجراء التبادل بها او التوسط في اي عملية من هذه العمليات وذلك مهما كانت الغاية من ذلك التعامل او التداول.
يعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة لمده لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار ولا تزيد على خمسة عشرة ألف دينار كل من أقدم على أي فعل من الافعال التالية: رخص له بحيازة مواد مخدرة او مؤثرات عقلية لاستعمالها في غرض او اغراض معينة وتصرف بتلك المواد والمؤثرات بأي صفة في غير تلك الصفات في غير تلك الاغراض، اواعد مكانا او ادارة لتعاطي المواد المخدرة او المؤثرات العقلية او المستحضرات او للتعامل او للتداول بها فيه او هيأ مثل ذلك المكان.
وعقوبة الاشغال الشاقة المؤقتة لمده لا تقل عن عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن عشر الاف دينار ولا تزيد على عشرين الف دينار ' الاتجار والزراعة والنقل ': في حال التكرار، او اذا كان الجاني من الموظفين او المستخدمين او العاملين المنوط بهم مكافحة الجرائم المتعلقة بالمواد المخدرة او المؤثرات العقلية او القيام بأعمال الرقابة والاشراف على التعامل والتداول بها او حيازتها او أي من الاعمال المنصوص عليها في هذا القانون، اواذا ارتكب الجاني أي جريمة من تلك الجرائم بالاشتراك مع قاصر او استخدم قاصرا في أرتكابها، او كان الشخص الذي قدمت اليه المادة المخدرة او المؤثر العقلي قاصرا.
يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن سنة وبغرامة لاتقل عن الفي دينار ولا تزيد على ثلاثة الاف دينار كل من جلب او انتج او صنع او استورد او صدر او خزن او نقل أو اخرج من اقليم المملكة أيا من المستحضرات في غير الحالات المسموح بها بمقتضى التشريعات المعمول بها وتصبح العقوبة الاشغال الشاقة المؤقتة لمدة لا تقل عن خمس سنوات وغرامة لا تقل عن ثلاثة الاف دينار ولا تزيد عن خمسة الاف دينار اذا تم ذلك بقصد الاتجار ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر وبغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على الف دينار كل من حاز او احرز او تعاطى او سلم او تسلم او تعامل بالمستحضرات في غير الحالات المسموح بها بمقتضى التشريعات المعمول بها.
ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن الف دينار ولا تزيد على ثلاثة الاف دينار كل من صرف او قدم او وصف ايا من المستحضرات في غير الحالات المسموح بها بمقتضى التشريعات المعمول بها .
يعاقب كل من تعاطى او هرب او استورد او انتج او صنع او حاز او احرز او اشترى او زرع أياً من المواد المخدرة والمؤثرات العقلية او النباتات التي ينتج عنها مواد مخدرة بقصد تعاطيها دون أن يعتبر الفعل سابقة جرمية أو قيدا أمنيا بحق مرتكبه للمرة الأولى بالحبس مدة لاتقل عن سنة ولا تزيد على سنتين وبغرامة لاتقل عن الف دينار ولا تزيد على ثلاثة آلاف دينار.
كما لا يجوز للمحكمة أن تنزل بالعقوبة عن اربعة اشهر وغرامة خمسمائة دينار اذا كان الجاني قد ارتكب هذا الجرم للمرة الثالثة، وللمحكمة أن تأمر بوضعه في احدى المصحات المتخصصة بمعالجة متعاطي المواد المخدرة والمؤثرات العقلية والمستحضرات للمدة التي تقررها اللجنة المعتمدة لفحص الموضوعين في المصحة رهن المعالجة، او أن تقرر معالجته في احدى العيادات المتخصصة في المعالجة النفسية والاجتماعية للمدمنين على تعاطي المواد المخدرة والمؤثرات العقلية والتردد عليها وفقاً للبرنامج الذي يقرره الطبيب النفسي او الاختصاصي الاجتماعي في العيادة .
ووفق المشروع تتم معالجة المدمنين على تعاطي المواد المخدرة والمؤثرات العقلية المبينة في هذه المادة وفقاً للاحكام والاجراءات المنصوص عليها في النظام الصادر بمقتضى هذا القانون لهذه الغاية على ان ينص في النظام على مراعاة السرية التامة في هوية الاشخاص الذين تتم معالجتهم وفي اي معلومات او وقائع تتعلق بهم وذلك تحت طائلة معاقبة من يفشي تلك المعلومات بالحبس مدة لا تزيد على سنة واحدة وبغرامة لا تزيد على (500) دينار .
كما لا تقام دعوى الحق العام على من يتعاطى المواد المخدرة والمؤثرات العقلية او يدمن عليها اذا تقدم قبل ان يتم ضبطه من تلقاء نفسه او بواسطة احد اقربائه الى المراكز المتخصصة للمعالجة التابعة لاي جهة رسمية او الى ادارة مكافحة المخدرات او أي مركز امني طالبا معالجته .
يحكم بمصادرة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية والمستحضرات والسلائف الكيماويه والنباتات التي ينتج عنها مواد مخدرة او مؤثرات عقلية وبذورها وزيوتها والادوات والاجهزة والآلات والاوعية المستعملة ووسائل النقل والاراضي المستخدمة في زراعة النباتات التي ينتج عنها مواد مخدرة وكافة الأموال المنقولة وغير المنقولة المستخدمة في ارتكاب أي من الجنايات المنصوص عليها بأحكام هذا القانون وذلك دون أخلال بحقوق الغير حسني النية.
للنيابة العامة ان تحقق في المصادر الحقيقية للاموال العائدة للمشتكى عليهم في جناية من الجنايات المنصوص عليها في هذا القانون للتاكد مما اذا كان مصدر هذه الاموال يعود لاحد الافعال المحظورة بموجبه ولها أن تقرر إلقاء الحجز التحفظي على هذه الأموال وللمحكمة ان تقرر مصادرتها.
للنيابة العامة أو المحكمة بعد إحالة القضية إليها إلقاء الحجز التحفظي على أموال المشتكى عليه بجريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وأصوله وفروعه وزوجه ومنعهم من السفر لحين استكمال إجراءات التحقيق والفصل بالدعوى وللمحكمة ان تقرر مصادرتها.
ينشأ صندوق يتمتع بالشخصية الاعتبارية يهدف بصورة رئيسة الى مكافحة جرائم المخدرات ودعم القائمين على انفاذ وتطبيق أحكام هذا القانون والجهود الرامية إلى معالجة متعاطي ومدمني المواد المخدرة والمستحضرات والمؤثرات العقلية، ويكون تمويل الصندوق من الاموال المصادرة بمقتضى أحكام هذا القانون ونسبة (20%) من الغرامات المحكوم بها بموجبه.
وبحسب المسودة تتلف المواد المخدرة والمؤثرات العقلية والنباتات المنتجة لها وبذورها المحكوم بمصادرتها من قبل لجنة تؤلف بقرار من وزير العدل بناء على تنسيب النائب العام وللمحكمة المختصة خلال رؤيتها مثل هذه القضايا بناء على طلب المدعي العام ان تقرر اتلاف تلك المصادرات على ان تحتفظ بعينة مناسبة من كل منها لديها الى ان يصدر القرار النهائي في القضية موضوع الدعوى، وللنائب العام ان ياذن بتسليم المواد المقرر اتلافه او اي جزء منها الى اي جهة حكومية للانتفاع بها في الاغراض العلمية والصناعية والطبية.
كذلك تتلف بقرار من المدير المواد المخدرة والمؤثرات العقلية والسلائف الكيميائية التي يثبت الفحص المخبري عدم صلاحيتها للاستخدام او ينتهي التاريخ المحدد لاستعمالها أو عدم مطابقتها للمواصفات المعتمدة، أو الحقن التي تحتوي مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية وتكسر أثناء استخدامها بموجب لجنة يشكلها المدير لهذه الغاية.
ويحق لاي شخص من اشخاص الضابطة العدلية القضائية والامنية والجمركية بالتنسيق مع ادارة مكافحة المخدرات ان يدخل الى اي ارض او مكان فيه مواد مخدرة او مؤثرات عقلية او نباتات محظور زراعتها بمقتضى هذا القانون للتحفظ عليها او لقطعها او جمعها وايداعها لدى الادارة الرسمية المختصة بمكافحة المخدرات للاحتفاظ بها على ذمة المحاكمة.
ويحكم باغلاق أي محل مرخص للتداول بالمواد المخدرة والمؤثرات العقلية لاغراض طبية او علمية او اي محل مرخص لغاية اخرى اغلاقا نهائيا اذا ارتكبت فيه أي من الجرائم المخدرات .
ويحق للوزير الغاء الترخيص الخطي الممنوح بموجب احكام هذا القانون اذا ثبت له مخالفة الشخص الحاصل عليه لشروطه واحكام هذا القانون .
ويترتب على من رخص له بتداول المواد المخدرة والمؤثرات العقلية والمستحضرات لاغراض طبية او علمية مسك سجلات اصولية يحدد المدير نموذج كل منها والبيانات الواجب قيدها فيها .
وتحفظ السجلات الاصولية الخاصة بالمستحضرات مدة لا تقل عن سنتين من تاريخ اخر قيد في كل سجل على ان يتم اتلافها بحضور صيدلي مفتش من المؤسسة .
ويعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على الفي دينار كل من لم يتقيد باحكام البند من لم يحتفظ بالسجلات الاصولية الخاصة بالمستحضرات والمخدرا، او قام باخفاء أي من السجلات او لم يقم بقيد أي بيان من البيانات التي حددها المدير فيها .
ويترتب على كل من قام باستيراد أو تصدير السلائف الكيميائية ولأغراض طبية أو علمية أو صناعية مشروعة مسك سجلات أصولية يحدد المدير نموذج كل منها والبيانات الواجب قيدها فيها.
كما تحفظ السجلات الأصولية الخاصة بالسلائف الكيميائية مدة لا تقل عن خمس سنوات من تاريخ آخر قيد في كل سجل.
وبحسب المشروع لا يجوز لمن رخص له بحيازة مواد مخدرة او مؤثرات عقلية ان يتجاوز النسب التالية عند تعدد عمليات الوزن زيادة او نقصا :(10%) في الكميات التي لا يزيد وزنها على غرام واحد ، و (5%) في الكميات التي يزيد وزنها على غرام واحد ولا تتجاوز (25) غراما ، و (2%) في الكميات التي يزيد وزنها على (25) غراما ، و (5%) في المواد المخدرة او المؤثرات العقلية السائلة ايا كان مقدارها .
وفي حال تبين للمؤسسة وجود نقص او زيادة في الكميات المصرح باستخدامها من المخدرات والمؤثرات العقلية بشكل يخالف احكام الفقرة (أ) من هذه المادة يشكل المدير لجنة للتحقيق في اسباب الزيادة او النقص ونسبة أي منها ورفع تقرير بذلك اليه.
اما اذا ثبت للمدير وفقا لتقرير اللجنة ان النقص او الزيادة غير مبرر يحال الامر الى القضاء ويعاقب المخالف بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على الفي دينار وفي حال التكرار يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر وبغرامة لا تقل عن الف دينار ولا تزيد على ثلاثة الاف دينار .
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين كل من حصل على ترخيص لنقل المواد المخدرة او المؤثرات العقلية بطريق ( الترانزيت ) ثم غير وجهتها او بدل وسيلة النقل التي كانت محملة فيها دون الحصول على ترخيص مسبق بذلك التغيير او التبديل من الجهات الرسمية المختصة.
يعفى من العقوبة المنصوص عليها في الجنايات الواردة في هذا القانون كل من بادر من الجناة الى ابلاغ اي من السلطات الامنية او الجمركية او النيابة العامة عن الجريمة المرتكبة قبل علمها بها واذا تم الابلاغ بعد علم السلطات المعنية بالجريمة فيشترط للاعفاء من العقوبة ان يؤدي الابلاغ الى ضبط باقي الجناة او الكشف عن الاشخاص الذين اشتركوا في الجريمة او ممن لهم علاقة بعصابات محلية او دولية تمارس اعمالا مخالفة للقوانين والانظمة.
يعاقب الشريك في اي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون باي صورة من صور الاشتراك بما في ذلك التدخل في الجريمة او التحريض عليها او المساعدة على ارتكابها بعقوبة الفاعل الاصلي سواء ارتكبت الجريمة داخل المملكة او خارجها ويعاقب على الشروع في الجنايات المنصوص عليها باحكام هذا القانون بعقوبة الجريمة التامة ولاثبات التكرار لغايات هذا القانون تعتمد الاحكام الصادرة عن المحاكم المختصة بنظر الجرائم المنصوص عليها بهذا القانون والاحكام القضائية الاجنبية.
يتم تحصيل الغرامات المحكوم بها بمقتضى احكام هذا القانون والاموال المصادرة وفقاً لقانون تحصيل الاموال الاميرية أو أي تشريع يحل محله.
للصيادلة الموظفين الذين يفوضهم المدير دخول اي محل مرخص له بالتداول او التعامل بالمواد المخدرة او المؤثرات العقلية أو السلائف الكيميائية او بتصنيفها او بحيازتها او باستعمالها لاي غرض من الاغراض وذلك للتحقق من قيام صاحب المحل او مديره المسؤول بتنفيذ احكام هذا القانون ويعتبر الصيدلي المفوض بذلك من رجال الضابطة العدلية وتنطبق عليه في ذلك احكام قانون مزاولة مهنة الصيدلة المعمول به ويمارس الصلاحيات المنصوص عليها فيه بهذا الخصوص .
تشكل اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات والمستحضرات والمؤثرات العقلية، برئاسة النائب العام وعضوية كل من:أحد قضاة محكمة أمن الدولة/يسميه مدير القضاء العسكري ومدعي عام محكمة أمن الدولة/ يسميه مدير القضاء العسكري والمستشار القانوني في وزارة الصحة ورئيس قسم تأهيل المدمنين في وزارة الصحة، ورئيس قسم المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف الكيميائية/ في المؤسسة العامة للغذاء والدواء، ومندوب مختص من وزارة الداخلية/يسميه وزير الداخلية و مندوب مختص من وزارة الصناعة والتجارة/يسميه وزير الصناعة والتجارة ومندوب مختص من وزارة التنمية الاجتماعية/يسميه وزير التنمية الاجتماعيـة ومندوب مختص من وزارة العدل/يسميه وزير العدل ومندوب مختص من إدارة مكافحة المخدرات لدى مديرية الأمن العام/يسميه مدير الأمن العام، ومندوب مختص من دائرة الجمارك/يسميه مدير عام دائرة الجمارك.
تتولى اللجنة أي مهام وصلاحيات متعلقة بمكافحة التعامل غير المشروع بالمخدرات والمستحضرات والمؤثرات العقلية والسلائف الكيميائية ورسم السياسة العامة للمكافحة في المحافل الدولية ذات العلاقة بالسياسة العامة بالمخدرات وانتشارها والمتابعة مع الجهات المختصة لغايات تنفيذ الالتزامات الواردة في الاتفاقيات الدولية.
تختص محكمة أمن الدولة بالنظر في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، وعلى الرغم مما ورد في قانون الاحداث رقم 24 لسنة 1968 وتعديلاته تنعقد محكمة أمن الدولة بصفتها محكمة أحداث للنظر في الجرائم المرتكبة من قبلهم المنصوص عليها في هذا القانون .