‘‘البلديات‘‘ تنشر ‘‘نظام الأبنية‘‘ لتلقي الملاحظات عليه
صنارة نيوز - 2016-12-22 11:30:25عمان- نشرت وزارة الشؤون البلدية، مؤخرا، مشروع نظام معدل لنظام الأبنية وتنظيم المدن والقرى رقم (136) لسنة 2016 "للتعليق عليه" قبل إعادته لرئاسة الوزراء واقراره بشكله النهائي، بحسب مدير دائرة تنظيم المدن والقرى في الوزارة المهندسة حلوة غزال.
وأوضحت غزال في تصريح لـ "الغد" أنه بعد أكثر من لقاء مع جمعية المستثمرين في قطاع الإسكان والجهات المعنية للاطلاع على الملاحظات حول نظام الأبنية وتنظيم المدن والقرى الذي أقرته الحكومة أخيرا، تم الاتفاق على بعض التعديلات وصيغ جديدة.
ولفتت غزال إلى أنه سوف يتم عقد اجتماع جديد الأسبوع الحالي مع نقابة المهندسين والجمعية لمتابعة النقاش حول النظام.
وبينت أنه تم تأجيل العمل بهذا النظام فقط للأبنية القائمة، في حين سيطبق على الأبنية الجديدة المقترحة مطلع العام المقبل.
بدوره، أكد رئيس جمعية المستثمرين في قطاع الإسكان زهير العمري أن الحوار الذي تم مع وزارة البلديات نتج عنه تقبل لبعض الملاحظات حول نظام الأبنية وتنظيم المدن والقرى وتم الاتفاق على الكثير من النقاط والصيغ.
ولفت العمري إلى أن بعض النقاط التي لم يتم الاتفاق عليها تتعلق بموضوع الغرامات على المخالفين، وهي المسألة التي أكدت غزال الخلاف حولها لكنها أوضحت أنه تم إعطاء فرصة للمواطنين لتصويب أوضاعهم مدة ستة أشهر، مع امكانية الترخيص على النظام القديم.
يشار إلى أن التعديلات التي نشرت على موقع التشريع والرأي حول النظام تتعلق بالمادة 2/ أ- بالغاء كلمة العادي والاستعاضة عنها بكلمة العالي لتصبح كالتالي: البناء العالي: البناء الذي يزيد ارتفاعه على الحد المقرر بمقتضى احكام هذا النظام لقطعة الارض المراد اقامة البناء عليها باستثناء المناطق المنظمة باحكام خاصة.
كما ألغي تعريف طابق القبو في الفقرة (ب) وتعريفه بأنه الطابق أو الطوابق التي تقع تحت مستوى المنسوب الطبيعي لقطعة الارض من جميع الجهات على أن لا يتجاوز ارتفاعه الرصيف المجاور للبناء، وان لا يسمح باستعمال الرصيف لاية انشاءات خاصة بالبناء.
وعرفت الفقرة (ج) الرووف بأنه الجزء من الطابق المرخص وفقا لأحكام هذا النظام والذي يقع فوق آخر طابق مسموح به.
كما عدلت الفقرة (ج) من المادة (5) بالغاء عبارة الفنادق والنزل لتنص على التالي: "يجوز للمجلس استعمال المنطقة السكنية للغايات التالية بموجب تعليمات يصدرها لهذه الغاية وبعد موافقة اللجنة المختصة:
اقامة المستشفيات والأجنحة الفندقية والمدارس ودور العبادة شريطة توفير ضعف الارتدادات الجانبية والخلفية".
وعدلت الفقرة (ب) من المادة (26) بإضافة كلمة "الإضافي" بعد مفردة "العدد" لتصبح كالتالي: "في حال زيادة عدد الشقق عما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة يجب تأمين عدد إضافي من مواقف السيارات بما لا يقل عن (50 %) من العدد الإضافي المطلوب للمشروع".
وطال التعديل كذلك الفقرة (د) من المادة (28) بإضافة كلمة "المئوية" بحيث تصبح كالتالي :-"تستثنى مساحة المنور من المساحة المئوية والطابقية".
وأضيفت فقرة إلى المادة (29) تنص على أنه "في حال عدم وجود طابق تسوية للبناء يسمح برفع منسوب سطح طابق القبو مع معدل منسوب الرصيف باستثناء المناطق التجارية فيقام القب بنفس ميل الشارع المحاذي للقطعة على ان لا يسمح باستعمال الرصيف لاية انشاءات خاصة بالبناء".
وتعدل المادة (30) بإضافة فقرة اليها تنص على أنه "تستثنى مساحات مواقف السيارات في التسوية من احتساب النسبة المئوية على أن تراعى السلامة الانشائية للمبنى".
وأجري تعديل على فقرة (أ) من المادة (36) لتصبح كالتالي: "إذا كان ارتفاع البناء يزيد على (4) طوابق وعدد الشقق فيه يزيد على (8) شقق تجهز الابنية بمصاعد ما بين الطريق وأعلى طابق فيه بما في ذلك طابق التسوية مع مدخل البناء الرئيسي، على ان يتناسب عدد المصاعد مع حجم البناء وعدد سكانه ونوعية استعماله، وفي حال عدم اكمال البناء يحجز الموقع المخصص للمصعد ضمن حيز البناء المراد انشاؤه باستثناء الابنية التي اقيمت قبل سريان احكام هذا النظام".
وألغيت الفقرة (د) من المادة (38) لتصبح: "في حالة انشاء جدار استنادي يجب أن لا يزيد ارتفاعه عن ستة امتار من منسوب الارض الطبيعية على أن لا يؤثر على سلامة الابنية المجاورة، وان لا يزيد ارتفاعه عن (5ر2) متر على حدود قطعة الارض المجاورة، شريطة تصميم هندسي للجدار وشهادة من الجهات المختصة تثبت بانه مناسب هندسيا وفنيا".
كما عدلت الفقرة (ج) من المادة (41) لتصبح: "يكون الحد الأدنى لعدد مواقف السيارات الواجب توافرها للاستعمالات المختلفة حسب ما هو موضح ادناه (المنطقة/المشروع/عدد المواقف/المناطق السكنية (أ،ب،ج،د، ريفي، زراعي)، موقف واحد لكل 200 متر مربع من مساحة البناء أو موقف لكل شقة ايهما أكثر عددا".
وأضيفت الفقرة التالية إلى المادة (55) والتي تنص على أنه "للجنة المختصة الموافقة على استثناء بيت الدرج والمصعد من النسبة المئوية للبناء شريطة أن لا تزيد عن 220 مترا مربعا ولا يتم استغلالها لأي غاية اخرى.
وتعرضت المادة (53) للتعديل أيضا لتنص على تعديل الفقرة (ب) بند (1،5) لتصبح كالتالي :
1 - موافقة لجنة ترخيص وتشغيل معاصر الزيتون في وزارة الزراعة على اقامة المشروع .
ان لا تقل مساحة قطعة الارض عن 4 آلاف متر، وبزيادة ألفي متر مربع لكل خط انتاجي جديد.
2 - تعدل الفقرة (ج) بند (1) ليشترط أنه "لا تقل مساحة الارض عن 4 دونمات بواقع خطين انتاجيين.
وأضيفت مادة إلى النظام الاصلي والتي تنص على أنه "للجنة المختصة الموافقة على ترخيص الابنية القائمة قبل تاريخ 1 /1 /2016 واستيفاء رسم الترخيص والتجاوزات حسب نظام الابنية السابق، شريطة تقديم شهادة تثبت دفع ضريبة الابنية وفاتورة الكهرباء والماء للبناء قبل التاريخ أعلاه على أن تنتهي هذه المهلة لمدة اقصاها 31 /5 /2017".